ولو استبق اثنان فالأقرب القرعة .
وأمّا المسجد فمن سبق إلى مكان فهو أحقّ به ،
شرح
قوله : ( ولو استبق اثنان فالأقرب القرعة ) كما هو خيرة « المبسوط ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والإرشاد ( 3 ) والإيضاح ( 4 ) والحواشي ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) » وبه صرّحوا في مثله كالمسجد ، لأنّ الحقّ الآن دائر بينهما ، لانحصار الأولوية فيهما ، ولا يمكن الجمع بينهما ولا منعهما ، لأنّه باطل قطعاً فهو لأحدهما فيقرع ، لأنّ القرعة لكلّ أمر مشكل . واحتمل في « التذكرة ( 7 ) » لبعض العامّة التعيين إلى الإمام بحسب المصلحة
من أحوجية ونحوها . واحتمل في « الحواشي ( 8 ) » تقديم الأحوج ، لأنّ القرعة لتبيين المجهول عندنا إذا كان متعيّناً في نفس الأمر ، وليس كذلك هنا ، وليس بشيء قطعاً ، لأنّه قد طفحت كلمات الأصحاب من غير نكير إلاّ من الشهيد الثاني ( 9 ) في بعض المقامات بجريانها في كلّ أمر مشكل وإن لم يكن معيّناً في نفس الأمر ، وعموم الحديث ( 10 ) يدلّ على ذلك .
قوله : ( وأمّا المسجد فمن سبق إلى مكان فهو أحقّ به ) ما دام فيه
هامش
( 1 ) المبسوط : إحياء الموات في تفريع القطايع وغيرها ج 3 ص 277 .
( 2 و 7 ) تذكرة الفقهاء : إحياء الموات في المنافع المشتركة ج 2 ص 405 و 406 س 39 و 9 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : الجهاد في الخاتمة ج 1 ص 350 .
( 4 ) إيضاح الفوائد : في إحياء الموات في المنافع ج 2 ص 236 .
( 5 ) لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية الموجودة لدينا .
( 6 ) جامع المقاصد : في إحياء الموات في المنافع ج 7 ص 37 .
( 8 ) لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية الموجودة لدينا . نعم نقله المحقّق الثاني في جامع المقاصد : ج 7 ص 37 عن بعض حواشي الشهيد .
( 9 ) منها في الروضة البهية : ج 6 ص 292 وج 7 ص 177 ، وفي المسالك : ج 10 ص 280 .
( 10 ) عوالي اللآلي : ح 308 ج 2 ص 112 .