وله أن يظلّل على نفسه بما لا ضرر فيه من بارية وثوب ، وليس له بناء دكّة .
شرح
والغنية ( 1 ) والسرائر ( 2 ) والشرائع ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والدروس ( 5 ) والمسالك ( 6 ) » وفي الأخير و « الكفاية ( 7 ) » أنّه المشهور ، لكنّه إنّما نسب الخلاف في الأخير إلى بعض العامّة ، فلا يناسبه نسبته إلى المشهور ، لأنّ ذلك لا يجوز تملّكه فلا يجوز تحجيره ولا ما هو في معنى التحجير . وقال في « التذكرة ( 8 ) » في خاتمة شروطه شروط الإحياء : إنّ للسلطان أن يقطع الجلوس في المواضع المتّسعة في الشوارع ، وفائدة ذلك الارتفاق بحيث إذا قام لم يكن لغيره
الجلوس فيه . وفي « جامع المقاصد ( 9 ) » أنّه لا ريب أنّ جواز ذلك محتمل وإن لم ينقل مثله . وممّا ذكر يُعلم أنّه ليس لأحد تحجيره وإحياؤه . وبه صرّح
في « الشرائع ( 10 ) والتحرير ( 11 ) » .
قوله : ( وله أن يظلّل على نفسه بما لا ضرر فيه من بارية وثوب ، وليس له بناء دكّة ) قد تقدّم الكلام ( 12 ) في ذلك كلّه .
هامش
( 1 ) غنية النزوع : إحياء الموات ص 294 .
( 2 ) السرائر : البيع في أحكام المعادن . . . ج 2 ص 383 .
( 3 و 10 ) شرائع الإسلام : إحياء الموات في المنافع المشتركة ج 3 ص 277 .
( 4 و 11 ) تحرير الأحكام : إحياء الموات في المنافع المشتركة ج 4 ص 503 .
( 5 ) الدروس الشرعية : المشتركات في المنافع ج 3 ص 70 .
( 6 ) مسالك الأفهام : إحياء الموات في المنافع المشتركة ج 12 ص 432 .
( 7 ) كفاية الأحكام : إحياء الموات في البقاع المحبوسة على . . . ج 2 ص 560 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في شروط إحياء الموات ج 2 ص 412 س 13 .
( 9 ) جامع المقاصد : إحياء الموات في المنافع ج 7 ص 37 .
( 12 ) تقدّم الكلام فيه في ص 107 - 108 .