فإن رفعه بنيّة العود فالأقرب بطلان حقّه وإن استضرّ بتفريق معامليه .
شرح
والتحرير ( 1 ) والإرشاد ( 2 ) والدروس ( 3 ) » وغيرها ( 4 ) . وقد سمعت ما في « التذكرة ( 5 ) » وهو قضية إطلاق « المبسوط ( 6 ) » وقد عرفت ( 7 ) وجه الاستدلال عليه بالخبر .
قوله : ( فإن رفعه بنيّة العود فالأقرب بطلان حقّه وإن استضرّ بتفريق معامليه ) كما في « الشرائع ( 8 ) والتحرير ( 9 ) والإيضاح ( 10 ) وجامع المقاصد ( 11 ) والروضة ( 12 ) » وهو قضية إطلاق كلام « الإرشاد » وكذا « المبسوط » . وقال في « الدروس ( 13 ) » : قاله جماعة ، ويحتمل بقاء حقّه ، لأنّ أظهر المقاصد أن يعرف مكانه ليقصده المعاملون . نعم لو طالت المفارقة زال حقّه ، لأنّ الإضرار استند إليه ، انتهى .
قلت : أمّا الزوال مع طول المدّة ففي « المسالك 14 » أنّه لا إشكال في زوال حقّه ، وعلى هذا الاحتمال فتتقدّر المفارقة بزمان ينقطع فيه عنه الّذين ألفوا معاملته لتحصل الفائدة المطلوبة منه كما قدّره بذلك الجويني . وعليه فلا يبطل حقّه بأن
هامش
( 1 و 9 ) تحرير الأحكام : إحياء الموات في المنافع ج 4 ص 503 .
( 2 ) إرشاد الأذهان : الجهاد في الخاتمة ج 1 ص 350 .
( 3 ) الدروس الشرعية : المشتركات في المنافع ج 3 ص 70 .
( 4 و 14 ) كمسالك الأفهام : إحياء الموات في المنافع المشتركة ج 12 ص 431 و 430 .
( 5 ) تقدّم في ص 106 .
( 6 ) المبسوط : إحياء الموات في تفريع القطايع وغيرها ج 3 ص 276 .
( 7 ) تقدّم في ص 106 - 107 .
( 8 ) شرائع الإسلام : إحياء الموات في المنافع المشتركة ج 3 ص 277 .
( 10 ) إيضاح الفوائد : إحياء الموات في المنافع ج 2 ص 236 .
( 11 ) جامع المقاصد : إحياء الموات في المنافع ج 7 ص 36 .
( 12 ) الروضة البهية : إحياء الموات في المنافع المشتركة ج 7 ص 183 .
( 13 ) الدروس الشرعية : المشتركات في المنافع ج 3 ص 70 .