وللمالك الرجوع على الجميع ببدل واحد ، لكنّ الثاني إن علم بالغصب طولب بكلّ ما يطالب به الغاصب ،
شرح
أيدي غصب أو لا ، وسواء استعاده الغاصب غصباً أو لا ) قد تقدّم الكلام فيه ويأتي تمامه . وليس الأخير من باب فرض وجود الشيء بعد عدمه .
قوله : ( وللمالك الرجوع على الجميع ببدل واحد ) كما في « الشرائع ( 1 ) والدروس ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) والمسالك ( 4 ) والروضة ( 5 ) والكفاية ( 6 ) » أي بالتقسيط وإن لم يكن متساوياً ، لأنّه يجوز له الرجوع على كلّ واحد بالجميع كما في « الشرائع ( 7 ) واللمعة ( 8 ) وجامع المقاصد ( 9 ) والمسالك ( 10 ) والكفاية ( 11 ) » وكذلك « النافع ( 12 ) والتذكرة ( 13 ) والإرشاد ( 14 ) والدروس 15 » وجواز الرجوع على كلّ واحد بالجميع يستلزم جواز الرجوع بالبعض ، وكذا له تقسيط ما يرجع على أزيد من واحد وترك الباقين لما ذكر . وبه صرّح 16 في بعض ما ذكر . وإنّما كان البدل في جميع هذه الأحوال واحداً ، لأنّ المستحقّ له شيء واحد فلا يكون له بدل متعدّد .
قوله : ( لكنّ الثاني إن علم بالغصب طولب بكلّ ما يطالب به
هامش
( 1 و 7 ) شرائع الإسلام : في سبب الغصب ج 3 ص 236 .
( 2 و 15 ) الدروس الشرعية : في تعريف الغصب ج 3 ص 108 .
( 3 و 9 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 225 .
( 4 و 10 ) مسالك الأفهام : في سبب الغصب ج 12 ص 156 .
( 5 و 16 ) الروضة البهية : في الغصب ج 7 ص 25 .
( 6 و 11 ) كفاية الأحكام : في أحكام الغصب ج 2 ص 649 .
( 8 ) اللمعة الدمشقية : في الغصب ص 234 .
( 12 ) المختصر النافع : في الغصب ص 247 .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : الغصب في إثبات اليد ج 2 ص 377 س 31 .
( 14 ) إرشاد الأذهان : في الغصب ج 1 ص 445 .