تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
ولو غصب خمراً من مسلم أو متظاهر لم يضمن وإن كان كافراً . ويضمن من الكافر المستتر وإن كان مسلماً
شرح
كما في « الشرائع ( 1 ) والتحرير ( 2 ) والمسالك ( 3 ) » وهو قضية كلام مَن قال : إنّ الدابّة مال تضمن منافعها بالفوات والتفويت ، فعليه لو استأجرها لعمل معيّن فحبسها مدّةً يمكن فيها استيفاء المنفعة سقط حقّه من المنفعة واستقرّت عليه الاُجرة ، بل قالوا : إنّه يستقرّ عليه الاُجرة ولو كانت الإجارة فاسدة ، بل قضية كلامهم وصريح « التحرير ( 4 ) » أنّه لو حبسها من دون إجارة ضمن ، كما أنّهم قالوا في باب الإجارة ( 5 ) : إنّه لو بذل له العين المؤجرة فلم يأخذها حتّى انقضت المدّة استقرّ الأجر عليه إن كانت الإجارة صحيحة وإلاّ فلا . والوجه في ذلك كلّه ظاهر ممّا تقدّم .[ فيمن غصب خمراً ] قوله : ( ولو غصب خمراً من مسلم أو متظاهر لم يضمن وإن كان كافراً . ويضمن من الكافر المستتر وإن كان مسلماً ) لو غصب خمراً وأتلفها فلا يخلو إمّا أن يكون الغاصب المتلف مسلماً أو كافراً ، والمغصوب منه إمّا مسلم أو كافر ، فالأقسام أربعة . الأوّل : أن يكونا مسلمَين فلا ضمان عليه إجماعاً كما في « التذكرة ( 6 ) » وبلا خلاف - أي بين المسلمين - كما في « الخلاف ( 7 ) » وما في « المختلف 8 » من أنّه الأشهر .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في سبب الغصب ج 3 ص 236 . ( 2 و 4 ) تحرير الأحكام : الغصب في أسباب الضمان ج 4 ص 522 . ( 3 ) مسالك الأفهام : في سبب الغصب ج 12 ص 159 . ( 5 ) منهم العلاّمة في تذكرة الفقهاء : الإجارة في فوات المنفعة ج 2 ص 325 السطر الأخير ، والطباطبائي في رياض المسائل : في شروط الإجارة ج 9 ص 213 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : الغصب في المضمونات ج 2 ص 379 س 15 . ( 7 ) الخلاف : في الغصب ج 3 ص 414 مسألة 28 . ( 8 ) مختلف الشيعة : في الغصب ج 6 ص 132 .