ولو حبس صانعاً ولم ينتفع به لم يضمن اُجرته .
شرح
« غاية المراد ( 1 ) » أتى بما في الإيضاح من تحرير وإيراد . ويأتي في المسألة الآتية ما له نفعٌ في هذه .[ فيما لو حبس صانعاً ولم ينتفع به ]
قوله : ( ولو حبس صانعاً ولم ينتفع به ( 2 ) ) هذا مقطوع به في كلام الأصحاب كما في « الكفاية ( 3 ) » والقطع به في « الشرائع ( 4 ) والنافع ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والإرشاد ( 7 ) والتبصرة ( 8 ) والمهذّب البارع ( 9 ) والمسالك ( 10 ) والروضة ( 11 ) » ولا قطع في « التذكرة ( 12 ) » وإنّما قال : هو الأقوى ، ولا تعرّض له في غيرها فيما أجد ، وستسمع ما نحكيه عن المولى الأردبيلي لما تقدّم من أنّ منافع الحرّ لا تدخل تحت اليد تبعاً له فأشبهت ثيابه إذا تلفت عليه وأطرافه . وقد قوّى الضمان المقدّسان ( 13 ) الأردبيلي
هامش
( 1 ) غاية المراد : في الغصب ج 2 ص 396 .
( 2 ) هذا ممّا يحكم العرف بضمان الحابس لأنّه متلف عليه الاُجور المقدّرة ، ويؤيده حكمه بالضمان في الفرع الآتي .
( 3 ) كفاية الأحكام : فيما يتحقّق به الغصب ج 2 ص 634 .
( 4 ) شرائع الإسلام : في سبب الغصب ج 3 ص 236 .
( 5 ) المختصر النافع : في الغصب ص 247 - 248 .
( 6 ) تحرير الأحكام : الغصب في أسباب الضمان ج 4 ص 520 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : الغصب في أسباب الضمان ج 1 ص 445 .
( 8 ) تبصرة المتعلّمين : في الغصب ص 108 . ( 9 ) المهذّب البارع : في الغصب ج 4 ص 249 .
( 10 ) مسالك الأفهام : في سبب الغصب ج 12 ص 159 .
( 11 ) الروضة البهية : في الغصب ج 7 ص 28 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : الغصب في المنافع ج 2 ص 382 س 8 .
( 13 ) مجمع الفائدة والبرهان : الغصب في أسباب الضمان ج 10 ص 513 - 514 .