ولو استأجره لعمل فاعتقله ولم يستعمله ففي استقرار الاُجرة نظر .
شرح
[ فيما لو استأجر الحرّ ولم يستعمله ]
قوله : ( ولو استأجره لعمل فاعتقله ولم يستعمله ففي استقرار الاُجرة نظر ) ولا ترجيح أيضاً في « التذكرة ( 1 ) والإرشاد ( 2 ) وغاية المراد ( 3 ) » واختير عدم استقرارها في « الشرائع ( 4 ) والتحرير ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) وتعليق الإرشاد ( 7 ) والمسالك ( 8 ) والروضة ( 9 ) والرياض ( 10 ) » وإجارة « جامع المقاصد ( 11 ) ومجمع
البرهان ( 12 ) » لأنّ منافع الحرّ لا تضمن إلاّ بالتفويت والاستعمال لا بالفوات لعدم دخول الحرّ تحت اليد والضمان ، لأنّه ليس بمال ، ولأصالة البراءة من الاستقرار .
والّذي قوّاه مولانا الأردبيلي استقرارها أي الاُجرة بذلك . وهو خيرة إجارة « التذكرة ( 13 ) والمسالك ( 14 ) » لأنّها وجبت بالعقد ، وقد انقضى زمان يمكن فيه العمل
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : الغصب في المنافع ج 2 ص 382 س 13 .
( 2 ) إرشاد الأذهان : الغصب في أسباب الضمان ج 1 ص 445 .
( 3 ) غاية المراد : في الغصب ج 2 ص 396 .
( 4 ) شرائع الإسلام : في سبب الغصب ج 3 ص 236 .
( 5 ) تحرير الأحكام : الغصب في أسباب الضمان ج 4 ص 521 .
( 6 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 221 .
( 7 ) حاشية الإرشاد ( حياة المحقّق الكركي وآثاره : ج 9 ) ص 476 .
( 8 ) مسالك الأفهام : في سبب الغصب ج 12 ص 159 .
( 9 ) الروضة البهية : في الغصب ج 7 ص 28 .
( 10 ) رياض المسائل : في ضمان الغصب ج 12 ص 262 .
( 11 ) جامع المقاصد : في الإجارة ج 7 ص 116 .
( 12 ) مجمع الفائدة والبرهان : الغصب في أسباب الضمان ج 10 ص 514 .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : في الإجارة ج 2 ص 326 س 12 .
( 14 ) مسالك الأفهام : في شرائط الإجارة ج 5 ص 194 - 195 .