ولو استخدم الحرّ فعليه الاُجرة ،
شرح
وعدم قدرته على الفرار من أذيّته فكان كالطفل بل كالحيوانات الّتي لا شعور لها ، لمكان الاشتراك في العلّة . وفي « جامع المقاصد ( 1 ) والروضة ( 2 ) » أنّه لو كان بالكبير خبل أو بلغ رتبة الصغير لكبر أو مرض ففي إلحاقه به وجهان .[ في ضمان اُجرة استخدام الحرّ ]
قوله : ( ولو استخدم الحرّ فعليه الاُجرة ) كما في « الشرائع ( 3 ) والنافع ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والإرشاد ( 7 ) والتبصرة ( 8 ) والمسالك ( 9 ) ومجمع البرهان ( 10 ) » وكذلك « اللمعة ( 11 ) والروضة ( 12 ) » . وفي « الرياض ( 13 ) » أنّه لا خلاف فيه . وفي « مجمع البرهان 14 » لعلّه ممّا ليس فيه خلاف ، لأنّه قهره واستعمله في عمل واستوفى منافعه وهي متقوّمة فلزمه ضمانها . وبعبارة اُخرى : أنّه أخذ منه شيئاً له عوض بغير عوض فكان كأنّه غصب منه مالاً وأتلفه .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 221 .
( 2 و 12 ) الروضة البهية : في الغصب ج 7 ص 28 و 29 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في سبب الغصب ج 3 ص 236 .
( 4 ) المختصر النافع : في الغصب ص 248 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : الغصب في المنافع ج 2 ص 382 س 7 .
( 6 ) تحرير الأحكام : الغصب في أسباب الضمان ج 4 ص 522 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : الغصب في أسباب الضمان ج 1 ص 445 .
( 8 ) تبصرة المتعلّمين : في الغصب ص 108 .
( 9 ) مسالك الأفهام : في سبب الغصب ج 12 ص 158 .
( 10 و 14 ) مجمع الفائدة والبرهان : الغصب في أسباب الضمان ج 10 ص 513 .
( 11 ) اللمعة الدمشقية : في الغصب ص 234 .
( 13 ) رياض المسائل : في ضمان الغصب ج 12 ص 264 .