تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 796

مساهمون:

ص٧٩٦
ولو شهد البائع بعفو الشفيع بعد قبض الثمن قُبلت . ولو قال أحد الوارثين للمشتري : شراؤك باطل وقال الآخر : صحيح فالشفعة بأجمعها للمعترف بالصحّة . وكذا لو قال : إنّما اتّهبته ، أو : ورثته ، وقال الآخر : اشتريته .
شرح
[ فيما لو شهد البائع بعفو الشفيع ] قوله : ( ولو شهد البائع بعفو الشفيع بعد قبض الثمن قُبلت ) كما في « التذكرة ( 1 ) والتحرير ( 2 ) » لانتفاء التهمة . وفي « الدروس ( 3 ) » وأحد وجهي الشافعية 4 أنّها لا تقبل لأنّه ربّما توقّع العود إلى العين لسبب ما . وقال في « جامع المقاصد ( 4 ) » : إنّه لا يخلو عن قوّة ولا ترجيح فيه . وفي « الحواشي ( 5 ) » ولو كانت قبل قبض الثمن لم تُقبل كما في « التذكرة 7 والتحرير 8 وجامع المقاصد 9 » بل في الأخير أنّها لا تقبل قطعاً ، لأنّه يجرّ إلى نفسه نفعاً إذا أفلس المشتري فإنّه يرجع إلى المبيع على تقدير عدم أخذ الشفيع إيّاه ، ولا يخفى أنّ نحو هذا محتمل على التقدير الأوّل . وقد تقدّم ( 6 ) مثله فيما إذا ادّعى على شريكه الابتياع وحرّرنا القول في ذلك وقلنا : إنّ هناك ضابطاً يرجع إليه ، فليرجع إليه .[ فيما لو شهد أحد وارثي الشفعة للمشترى ببطلان الشراء ] قوله : ( ولو قال أحد الوارثين للمشتري : شراؤك باطل وقال
هامش
( 1 و 4 و 7 ) تذكرة الفقهاء : الشفعة في التنازع ج 12 ص 306 . ( 2 و 8 ) تحرير الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 4 ص 593 . ( 3 ) الدروس الشرعية : في لواحق الشفعة ج 3 ص 376 . ( 4 و 9 ) جامع المقاصد : الشفعة في التنازع ج 6 ص 490 . ( 5 ) الحاشية النجّارية : في الشفعة ص 97 س 7 ( مخطوط في مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) . ( 6 ) تقدّم في ص 761 - 764 .