تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 799

مساهمون:

ص٧٩٩
ولو أقرّ الشفيع والبائع خاصّةً ردّ البائع الثمن على المالك ، وليس له مطالبة المشتري ولا شفعة .
شرح
« فيشتري الشقص منه . . . إلى آخره » إلى طريق التخلّص . وكيفية البيع أن يقول إن كان هذا ملكي فقد بعته لك بكذا ، ولا يضرّ التعليق ، لأنّه هنا من مقوّمات العقد ، لأنّه معتبر في نفس الأمر ، إذ لا تمكن صحّة البيع بدونه ، وذلك لأنّ المشتري يعتقد أنّه ليس ملكه والبائع يخشى لولا هذه الكيفية أن يلزم بما تضمّنه لفظ البيع من الإقرار بالملك المقتضي لفساد العقد الأوّل ، فإذا وقع العقد كذلك أبرأ كلّ منهما ذمّة الآخر ممّا له عنده . وقال في « جامع المقاصد ( 1 ) » : وينبغي أن يقع التقاصّ إذا حصلت شرائطه ، ولا يضرّ كون أحد العوضين للمغصوب منه بإقرار المشتري لتعذّر الوصول إليه . وأمّا أنّ للشفيع في البيع الثاني الشفعة فلا ستجماعه الشرائط .[ فيما لو ادّعى الشفيع والبائع غصبية الثمن ] قوله : ( ولو أقرّ الشفيع والبائع خاصّةً ردّ البائع الثمن على المالك وليس له مطالبة المشتري ولا شفعة ) كما صرّح بذلك في « التذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) وجامع المقاصد 4 » أمّا ردّ الثمن على المالك فلنفوذ إقراره فيه . وأمّا أنّه ليس له مطالبة المشتري بالشقص فلأنّ إقراره لا ينفذ عليه ، وأمّا أنّه لا شفعة للشفيع فلاعترافه بفساد البيع . ولو أقرّ الشفيع خاصّة بطلت شفعته ولا تنفذ في حقّ المتعاقدين .
هامش
( 1 و 4 ) جامع المقاصد : الشفعة في التنازع ج 6 ص 491 - 493 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : الشفعة في التنازع ج 12 ص 311 . ( 3 ) تحرير الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 4 ص 581 .
مفتاح الكرامة — صفحة 799 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي