ويأخذ الناكل بالتصديق لا بيمين غيره ودركه على المشتري . وإن كذّبه أحلف الناكل له ، ولا يكون النكول مسقطاً ، لأنّ ترك اليمين عذرٌ على إشكال ،
شرح
كان للمشتري أن يحلف الآن ، لأنّه يسقط الشفعة عنه كما نبّه عليه في « التذكرة ( 1 ) » .
قوله : ( ويأخذ الناكل بالتصديق لا بيمين غيره ) كما في « التذكرة ( 2 ) ( الدروس - خ ل ) وجامع المقاصد ( 3 ) » وهذا جواب عن سؤال مقدّر تقدّم بيانه .
قوله : ( ودركه على المشتري ) كما في « التذكرة ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) » أي درك ما يأخذه الناكل على المشتري لترتّب يده على يد المشتري وإن كان سببه اعتراف الشريك الآخر ، إذ لا منافاة بين انصراف الاستحقاق عن المشتري بالنكول وثبوت الدرك بسبب ترتّب يده على يده ، فاحتمال العدم لذلك ضعيف .
قوله : ( وإن كذّبه أحلف الناكل له ) أي إن كذّب الحالف الناكل في كونه لم يعف أحلف الناكل لهذا الحالف على عدم العفو ليستحقّ الشفعة ، لأنّ دعواه استحقاق الأخذ منه غير دعواه استحقاق الأخذ من المشتري . وبه صرّح في
« الدروس ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) » وهو قضية كلام « المبسوط ( 8 ) » .
قوله : ( ولا يكون النكول مسقطاً ، لأنّ ترك اليمين عذرٌ على إشكال ) ينشأ من جوازها على الصدق وكراهتها للخطر كما في « الإيضاح ( 9 ) »
هامش
( 1 و 2 و 4 ) تذكرة الفقهاء : الشفعة في التنازع ج 12 ص 309 .
( 3 و 5 و 7 ) جامع المقاصد : الشفعة في التنازع ج 6 ص 488 .
( 6 ) الدروس الشرعية : في لواحق الشفعة ج 3 ص 376 - 377 .
( 8 ) المبسوط : في الشفعة ج 3 ص 164 .
( 9 ) إيضاح الفوائد : الشفعة في التنازع ج 2 ص 230 .