تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 792

مساهمون:

ص٧٩٢
ولو شهد ابتداءً بعد العفو قُبلت . ولو ادّعى عليهما العفو فحلفا ثبتت الشفعة . ولو نكل أحدهما ، فإن صدّق الحالف الناكل في عدم العفو فالشفعة لهما ،
شرح
قوله : ( ولو شهد ابتداءً بعد العفو قُبلت ) كما في « التحرير ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) » لعدم المانع لأنّه حينئذ كالأجنبيّ . قوله : ( ولو ادّعى عليهما العفو فحلفا ثبتت الشفعة ) كما في « المبسوط ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والتحرير ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) » ووجهه واضح . قوله : ( ولو نكل أحدهما ، فإن صدّق الحالف الناكل في عدم العفو فالشفعة لهما ) كما في « المبسوط 7 والتذكرة 8 والتحرير 9 والدروس ( 7 ) » أمّا الحالف فقد استحقّها بيمينه ، وأمّا الناكل فإنّه إذا صدّقه الحالف على عدم العفو كان إقراراً باستحقاقه بعض ما ثبت ، فيكون قد أخذ بإقرار الحالف لا بيمين الحالف ، فلا مخالفة فيه للقاعدة القائلة بأنّه لا يستحقّ أحدٌ بيمين غيره ولا يحلف أحدٌ لإثبات حقّ غيره . ولا يردّ الناكل ولا الحاكم اليمين على المشتري ، لأنّه لا يستفيد بيمينه شيئاً ، لأنّه إذا حلف - أي المشتري - استحقّ الآخر بيمينه الشفعة كلّها ولم ينتفع باليمين كما بيّن ذلك في « المبسوط 11 والتذكرة 12 والدروس 13 » فعلى هذا يسقط حقّه هنا عن المشتري بمجرّد نكوله . نعم إن عفا الحالف بعد يمينه
هامش
( 1 و 5 و 9 ) تحرير الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 4 ص 592 و 593 . ( 2 و 6 ) جامع المقاصد : الشفعة في التنازع ج 6 ص 487 و 488 . ( 3 و 7 و 11 ) المبسوط : في الشفعة ج 3 ص 164 . ( 4 و 8 و 12 ) تذكرة الفقهاء : الشفعة في التنازع ج 12 ص 309 . ( 7 و 13 ) الدروس الشرعية : في لواحق الشفعة ج 3 ص 376 و 377 .