تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 791

مساهمون:

ص٧٩١
ولو ادّعى على أحد وارثي الشفعة العفو فشهد له الآخر لم تُقبل ، فإن عفا وأعاد الشهادة لم تُقبل لأنّها ردّت للتهمة ،
شرح
والمشتري مباشران للعقد والاحتمال في قولهما على السواء والشفيع أجنبيّ فتصديق المباشر أولى ، ولرجوع كلّ من البائع والمشتري إلى ماله ، ولو تحالف الشفيع والمشتري لم يرجع الشفيع إلى شيء فلا فائدة في تحليفه . ولو اختلفا بعد قبض الثمن وأخذ الشفيع ، فإذا تحالفا أقرّت العين في يد الشفيع ويرجع البائع على المشتري بقيمته بعد الفسخ يوم قبضه .[ فيما لو ادّعى المشتري على أحد وارثي الشفعة العفو ] قوله : ( ولو ادّعى على أحد وارثي الشفعة العفو فشهد له الآخر لم تُقبل ) كما في « التحرير ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) » وهو قضية كلام « المبسوط ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والدروس ( 5 ) » في مسألة الكثرة ، لأنّ ذلك يجرّ إليه نفعاً ، لأنّه يستحقّ الأخذ للجميع إذا ثبت ذلك فيصير مدّعياً . وينبغي أن يقيّدوه بما إذا لم يكن عاجزاً لعدم التهمة حينئذ . والضمير في « ادّعى » راجع إلى المشتري . قوله : ( فإن عفا وأعاد الشهادة لم تُقبل ) كما في « التحرير 6 والدروس 7 وجامع المقاصد 8 » وهو قضية كلام « المبسوط 9 والتذكرة 10 » لأنّها ردّت للتهمة فيستصحب ، فكان كالفاسق إذا ردّت شهادته ثمّ تاب وأعادها .
هامش
( 1 و 6 ) تحرير الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 4 ص 592 . ( 2 و 8 ) جامع المقاصد : الشفعة في التنازع ج 6 ص 487 . ( 3 و 9 ) المبسوط : في الشفعة ج 3 ص 137 . ( 4 و 10 ) تذكرة الفقهاء : الشفعة في التنازع ج 12 ص 305 و 306 . ( 5 و 7 ) الدروس الشرعية : في لواحق الشفعة ج 3 ص 376 .