ولو تلف الصغير في يد الغاصب بسبب كلدغ الحيّة ووقوع الحائط ضمن على رأي .
شرح
فلا نجد مخالفاً ، لأنّها قد طفحت عبارات المتأخّرين بأنّ الحرّ لا يضمن بالغصب .
وظاهرهم أنّه لا يضمن عيناً ولا منفعةً وبه صرّح جماعة ( 1 ) . ولا بدّ من التخصيص خصوصاً في المنفعة إذا استوفاها ، وأجمعوا على أنّه يضمن لو أصابه تلف بسبب الغاصب كالجناية على نفسه أو طرفه مباشرةً أو تسبيباً ، بل هو ضروري . وفي « التنقيح ( 2 ) » أنّه لا خلاف فيه . وفي « الروضة ( 3 ) » الإجماع على أنّه لا يضمن الكبير مطلقاً . وفيها أيضاً وفي « التنقيح ( 4 ) » الإجماع على أنّه لا يضمن الصغير إذا كان تلفه بالموت الطبيعي .[ فيما لو تلف الصغير في يد الغاصب ]
قوله : ( ولو تلف الصغير في يد الغاصب بسبب كلدغ الحيّة ووقوع الحائط ضمن على رأي ) قويّ كما في « الخلاف ( 5 ) والدروس ( 6 ) » وفيه قوّة كما في « المختلف ( 7 ) » وحسن كما في « المقتصر ( 8 ) » وهو خيرة « المبسوط ( 9 ) » في باب الجراح و « التبصرة ( 10 ) وتعليق الإرشاد ( 11 ) ومجمع البرهان ( 12 ) » وقد أفتى به جمعٌ
هامش
( 1 ) منهم الشهيد الثاني في الروضة : في الغصب ج 7 ص 27 ، وأبو العبّاس في المهذّب البارع : في الغصب ج 4 ص 248 ، والسيّد الطباطبائي في الرياض : في ضمان الغصب ج 12 ص 260 .
( 2 و 4 ) التنقيح الرائع : في الغصب ج 4 ص 67 . ( 3 ) الروضة البهية : في الغصب ج 7 ص 27 .
( 5 ) الخلاف : في الغصب ج 3 ص 421 مسألة 40 .
( 6 ) الدروس الشرعية : في تعريف الغصب ج 3 ص 106 .
( 7 ) مختلف الشيعة : في الغصب ج 6 ص 135 . ( 8 ) المقتصر : في الغصب ص 342 .
( 9 ) المبسوط : في قتل العمد وجراح العمد ج 7 ص 18 .
( 10 ) تبصرة المتعلّمين : في الغصب ص 108 .
( 11 ) حاشية الإرشاد ( حياة المحقّق الكركي وآثاره : ج 9 ) ص 475 .
( 12 ) مجمع الفائدة والبرهان : الغصب في أسباب الضمان ج 10 ص 511 .