تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 781

مساهمون:

ص٧٨١
ولو أنكر المشتري ملكية الشفيع افتقر إلى البيّنة ، وفي القضاء له باليد إشكال .
شرح
على الشفيع ، والّذي استقرّ عليه رأيه بعد ذلك في « المبسوط » واختاره في « الشرائع ( 1 ) » أنّ الشفيع يرجع على الوكيل ، لأنّه غرّه وأنّ الوكيل لا يرجع على الشفيع . وإليه أشار بقوله في « الدروس ( 2 ) » : ولو أخذ الشفيع اعتماداً على دعوى للوكيل رجع عليه لأنّه غرّه ، انتهى ، لأنّه لا بدّ من أن يكون مرادهما أنّه غرّه ولم يصدر منه ما يقتضي تصديقه .[ فيما لو أنكر المشتري ملكية الشفيع ] قوله : ( ولو أنكر المشتري ملكية الشفيع افتقر إلى البيّنة ) أي افتقر مدّعي الشفعة إلى البيّنة على دعواه إن لم يكن صاحب يد قطعاً كما في « جامع المقاصد ( 3 ) » . قوله : ( وفي القضاء له باليد إشكال ) يريد أنّه هل يقضى للشفيع باليد لو كان صاحب يد أم لا ؟ ولم يرجّح المصنّف هنا ولا ولده في « الإيضاح ( 4 ) » وجزم في « التحرير ( 5 ) » بأنّه لا يكتفي باليد وأنّه يفتقر إلى البيّنة ، وجزم في « التذكرة ( 6 ) » بأنّه يقضى له بها . وفي « الدروس 7 » أنّه الأولى . وفي « جامع المقاصد 8 » أنّه الأصحّ ،
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في لواحق الأخذ بالشفعة ج 3 ص 265 . ( 2 و 7 ) الدروس الشرعية : في فورية حقّ المطالبة بالشفعة ج 3 ص 367 و 365 . ( 3 و 8 ) جامع المقاصد : الشفعة في التنازع ج 6 ص 481 و 482 . ( 4 ) إيضاح الفوائد : الشفعة في التنازع ج 2 ص 228 . ( 5 ) تحرير الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 4 ص 584 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : الشفعة في التنازع ج 12 ص 310 .