تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 783

مساهمون:

ص٧٨٣
ولو ادّعى كلٌّ منهما ( من الشريكين - خ ل ) السبق في الشراء سُمع من المدّعي أوّلاً ، فإن لم تكن بيّنة حلّفنا المنكر ، فإن نكل حلّفنا المدّعي وقُضي له ولم تسمع دعوى الآخر ، لأنّ خصمه قد استحقّ ملكه .
شرح
باليد ) العبارة لا تخلو عن حزازة ، ومعناها كما صرّح به في « التذكرة ( 1 ) » أنّه لو ادّعى أحد المتشبّثين الجميع والآخر النصف وقضي له بالنصف باليمين وقضي لصاحب الكلّ بالنصف لعدم المزاحمة فيه ثمّ باع مدّعي الكلّ نصفه لم يكن لمدّعي النصف شفعة إلاّ مع القضاء باليد . والمصنّف جعلها متعلّقة بالمسألة السابقة ، فيكون المشتري الّذي أنكر ملكية الشفيع في الاُولى ادّعى أنّ الكلّ له والشفيع صاحب اليد ادّعى أنّ النصف له ، فقال : لو قضي له . . . إلى آخره ، وأنت قد عرفت أنّ اليد تقضي بالملك والشفعة .[ فيما لو ادّعى كلّ من الشريكين السبق في الشراء ] قوله : ( ولو ادّعى كلٌّ منهما السبق في الشراء سُمع من المدّعي أوّلاً ، فإن لم تكن بيّنة حلّفنا المنكر ، فإن نكل حلّفنا المدّعي وقُضي له ، ولم تسمع دعوى الآخر ، لأنّ خصمه قد استحقّ ملكه ) كما صرّح بذلك كلّه في « المبسوط ( 2 ) والمهذّب ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والتحرير ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) »
هامش
( 1 و 4 ) تذكرة الفقهاء : الشفعة في التنازع ج 12 ص 310 و 302 . ( 2 ) المبسوط : في الشفعة ج 3 ص 134 - 135 . ( 3 ) المهذّب : في الشفعة ج 1 ص 456 . ( 5 ) تحرير الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 4 ص 585 . ( 6 ) جامع المقاصد : الشفعة في التنازع ج 6 ص 482 .