تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 778

مساهمون:

ص٧٧٨
ولو ادّعى الحاضر من الشريكين على مَن في يده حصّة الغائب الشراء من الغائب فصدّقه احتمل ثبوت الشفعة ، لأنّه إقرار من ذي اليد ، وعدمه لأنّه إقرار على الغير ،
شرح
في العبارة صلة اعترف - بعد إقراره بكونه مملوكاً للغائب أو للطفل بأن قال هذا ليس ملكاً لي بل ملك لفلان الغائب أو لمحجوري فلان وقد اشتريته له لم تثبت الشفعة ، لأنّ إقراره بالشراء له بعد إقراره بالملك له إقرار في حقّ الغير بخلاف ما إذا أقرّ بالشراء ابتداءً ، لأنّ الملك ثبت لهما بذلك الإقرار ، فيثبت جميعه ، كما ذكر ذلك في « التذكرة ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) » وهو الّذي فرض المسألة فيه في « الدروس ( 3 ) » لأنّه فرضها أيضاً فيما إذا قال اشتريته للطفل . ولقائل أن يقول : لا فارق بين الأمرين بالنسبة إلى وليّ الطفل . وفرض المسألة بنحو هذه العبارة في « التحرير ( 4 ) » فيما إذا قال اشتريته لنفسي ، وهو الّذي فهمه الشهيد في « حواشيه ( 5 ) » من عبارة الكتاب ، قال : لأنّه نفى الملك بإقراره أوّلاً فلا يعود إليه باعترافه بالشراء إلاّ أن يقيم الشفيع بيّنةً بأنّ شراءه سابق فتقبل . ولو أقام المدّعي البيّنة لم تقبل ، لأنّها فرع الدعوى ، وهي غير مقبولة ، انتهى فتأمّل .[ فيما لو ادّعى أحد الشركاء شراء حصّة الغائب ] قوله : ( ولو ادّعى الحاضر من الشريكين على مَن في يده حصّة
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : الشفعة في التنازع ج 12 ص 302 . ( 2 ) جامع المقاصد : الشفعة في التنازع ج 6 ص 479 . ( 3 ) الدروس الشرعية : في فورية حقّ المطالبة بالشفعة ج 3 ص 366 . ( 4 ) تحرير الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 4 ص 584 . ( 5 ) لم نعثر عليه .