تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 773

مساهمون:

ص٧٧٣
فإن قال الخصم : اشتريته لفلان سئل ، فإن صدّق ثبتت الشفعة عليه ،
شرح
مثلاً أو أورثته من أخي أو أودعنيه أو أعارنيه أو أسقط الشفعة ببعض مسقطاتها أو نحو ذلك . ولا يشترط أكثر من ذلك ككونه في المكان الفلاني أو كونه مشهوراً باسم أو صفة ومعرفة مقدار الشقص . ولذلك لم يذكره الأكثر . نعم لو قال : بثمن لم نعلمه أو شقصاً من دار من دور مشتركة لم نعلمها لم تسمع وإن استخرج هذا الشقص بالقرعة وما نحن فيه ليس من الدعوى بالشيء الغائب الّذي لا بدّ من تميّزه عن غيره ، وإنّما هو دعوى شفعة وحقّ تعلّق بشيء غائب كما إذا ادّعى عليه أنّه حجر أرضاً وغلبه هذا عليها فأخذها وأحياها وإن كان يؤول بعد الأخذ بالشفعة إلى الدعوى بالشيء الغائب ثمّ إنّ المشهور بين المتأخّرين سماع الدعوى بالشيء المجهول كالثوب والفرس والشيء والمال ، فإطلاق كلامهم غير جيّد وإن كان من المعلوم أنّ الثمن والشقص إذا كانا هنا مجهولَين فلا شفعة ، ثمّ إنّ طالب الشفعة ومدّعيها قد يكون نزاعه في اُمور اُخر لا تعلّق لها بقدر الشقص ومكانه ولا بكمّية الثمن كما إذا كان الثمن قيميّاً وادّعى المشتري سقوط الشفعة به ، إلى غير ذلك ممّا وقع فيه النزاع من متعلّقات الشفعة ، فليلحظ ذلك .[ فيما لو قال المشتري : اشتريته لفلان أو هو ملكي ] قوله : ( فإن قال الخصم : اشتريته لفلان سئل ، فإن صدّق ثبتت الشفعة عليه ) كما في « التحرير ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والدروس ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) »
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 4 ص 583 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : الشفعة في التنازع ج 12 ص 300 . ( 3 ) الدروس الشرعية : في موارد بطلان الشفعة ج 3 ص 366 . ( 4 ) جامع المقاصد : الشفعة في التنازع ج 12 ص 477 .
مفتاح الكرامة — صفحة 773 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي