ويطالب مدّعي الشفعة بالتحرير بأن يحدّد مكان الشقص ويذكر قدره وكمّية الثمن .
شرح
به في « المبسوط ( 1 ) والشرائع ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والدروس ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) والمسالك ( 7 ) » وهذه داخلة في العموم السابق بتقديم بيّنة الشفيع كما تقدّم بيانه ، وإنّما خصّها بالذِكر للمقابلة بينها وبين ما قبلها في الحكم بالتقديم وفي مراسلة المدّعى كونه مودعاً وعدمه لأنّها عكسها . وفي « جامع المقاصد 8 » أنّه غير محتاج إلى التعرّض إليها مع إيهام غير المراد ، وهو أنّها مستثناة كالّتي قبلها ، وأنت قد عرفت الوجه وهذا الإيهام لا تكاد تتناوله يد الأوهام ، ولم تعتبر المراسلة هنا لانتفاء فائدتها ، فإنّه لو صدّق بيّنته لم يلتفت إلى قوله لترجيح بيّنة الابتياع من حيث عدم المنافاة .
وقد اتّفقت عباراتهم هنا على التعبير ب « قضي » ببيّنة الشفيع وهناك على التعبير ب « قدّمت » ويمكن بيان وجه ذلك .[ في أنّ طالب الشفعة يطالب بالتحرير ]
قوله : ( ويطالب مدّعي الشفعة بالتحرير بأن يحدّد مكان الشقص ويذكر قدره وكمّية الثمن ) ونحوه ما في « التذكرة 9 » من أنّه إذا ادّعى أنّه اشترى شقصاً في شركته وأنّه يستحقّ عليه الشفعة فإنّه يحتاج إلى تحرير دعواه
هامش
( 1 ) المبسوط : في الشفعة ج 3 ص 130 .
( 2 ) شرائع الإسلام : الشفعة في التنازع ج 3 ص 268 .
( 3 و 9 ) تذكرة الفقهاء : الشفعة في التنازع ج 12 ص 297 - 299 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 4 ص 586 .
( 5 ) الدروس الشرعية : في موارد بطلان الشفعة ج 3 ص 366 .
( 6 و 8 ) جامع المقاصد : الشفعة في التنازع ج 6 ص 475 .
( 7 ) مسالك الأفهام : الشفعة في التنازع ج 12 ص 385 .