تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 763

مساهمون:

ص٧٦٣
ولو صدّق البائع الشفيع لم تثبت ،
شرح
لأنّهما متعارضتان ( 1 ) . وزاد له في « الإيضاح ( 2 ) » أنّ دعوى الشريك معتضدة بأصل عدم الشفعة وأنّه ليس منكراً محضاً ، والأوّل لا يناسب ما يحاول . والحكم ببيّنة الشفيع خيرة « الحواشي ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) والمسالك ( 5 ) » . وفي « التذكرة » أنّه قويّ ( 6 ) . واحتمله في « الدروس ( 7 ) » لأنّه المدّعي في الحقيقة ، لأنّ القول قول مدّعي الإرث مع اليمين فتكون البيّنة بيّنة الشفيع ، ولأنّه لو ترك لترك ، ولأنّه يطلب انتزاع ملك المشتري ويدّعي استحقاق ذلك والشريك ينكره ، فلم يكن الحكم فيه مشكلاً محلاًّ للقرعة . وزاد في « جامع المقاصد ( 8 ) » ما نبّه عليه في الدروس من أنّه ربّما لم يكن بين البيّنتين تعارض ، إذ ربّما عوّلت بيّنة الإرث على أصالة بقاء الملك إلى حين الموت فانتقل بالإرث لعدم علمها بصدور البيع ، لأنّ استنادها في ذلك إلى الاستصحاب كاف ، وبيّنة الشراء اطّلعت على أمر زائد . ووافقه على ذلك صاحب « المسالك ( 9 ) » وهذا إنّما يتّفق حيث يكون البائع هو الموروث ، إذ مع تغايرهما لا يمكن الجمع بينهما . ولا ترجيح في « الشرائع ( 10 ) والتحرير ( 11 ) والإيضاح 12 » . قوله : ( ولو صدّق البائع الشفيع لم تثبت ) كما في « التحرير 13
هامش
( 1 ) المبسوط : في الشفعة ج 3 ص 129 . ( 2 و 12 ) إيضاح الفوائد : الشفعة في التنازع ج 2 ص 226 . ( 3 ) لم نعثر عليه . ( 4 و 8 ) جامع المقاصد : الشفعة في التنازع ج 6 ص 470 . ( 5 و 9 ) مسالك الأفهام : الشفعة في التنازع ج 12 ص 381 و 382 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : الشفعة في التنازع ج 12 ص 310 . ( 7 ) الدروس الشرعية : في فورية حقّ المطالبة بالشفعة ج 3 ص 365 . ( 10 ) شرائع الإسلام : الشفعة في التنازع ج 3 ص 268 . ( 11 و 13 ) تحرير الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 4 ص 585 و 584 .
مفتاح الكرامة — صفحة 763 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي