ولا تكفي البيّنة على الشراء المطلق ، فإن شهدت البيّنة بتقديم أحدهما قُبلت .
شرح
صريح « الشرائع ( 1 ) والإرشاد ( 2 ) واللمعة ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) والمسالك ( 5 ) والروضة ( 6 ) ومجمع البرهان ( 7 ) » لأصالة عدم تقدّم كلّ منهما على الآخر وعدم ثبوت الشفعة للآخر عليه ، فكلّ واحد منهما مدّع ومدّعى عليه فإذا تحالفا استقرّ ملكهما ،
لاندفاع دعوى كلّ منهما بيمين الآخر ويأتي للمصنّف في الكتاب ( 8 ) وغيره والشيخ والقاضي في المسألة أنّه يسمع من أحدهما أوّلاً لسبقه أو للقرعة أو لكونه عن يمين صاحبه حتّى تنتهي دعواه ، ثمّ يسمع من الآخر دعواه على تفصيل ستسمعه وتسمع الحال فيه .
قوله : ( ولا تكفي البيّنة على الشراء المطلق ) كما في « المبسوط ( 9 ) والشرائع ( 10 ) والتحرير ( 11 ) وجامع المقاصد ( 12 ) والمسالك ( 13 ) » ومعنى قيام البيّنة على الشراء المطلق أن تشهد بأنّ أحد الشريكين اشترى من دون أن تقول إنّ شراءه قبل شراء الآخر ، لأنّ مطلق الشراء لا يثبت الشفعة .
قوله : ( فإن شهدت البيّنة بتقديم أحدهما قُبلت ) كما في
هامش
( 1 و 10 ) شرائع الإسلام : الشفعة في التنازع ج 3 ص 268 .
( 2 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الشفعة ج 1 ص 387 .
( 3 ) اللمعة الدمشقية : في الشفعة ص 170 .
( 4 و 12 ) جامع المقاصد : الشفعة في التنازع ج 6 ص 468 .
( 5 و 13 ) مسالك الأفهام : الشفعة في التنازع ج 12 ص 380 .
( 6 ) الروضة البهية : في الشفعة ج 4 ص 417 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الشفعة ج 9 ص 44 . ( 8 ) سيأتي في ص 782 - 787 .
( 9 ) المبسوط : في الشفعة ج 3 ص 129 .
( 11 ) تحرير الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 4 ص 585 .