ولو شهدت بيّنتان لكلٍّ منهما بالسبق احتمل التساقط والقرعة .
شرح
« المبسوط ( 1 ) والشرائع ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والتحرير ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) والمسالك ( 6 ) » لوجود المقتضي وانتفاء المانع .
قوله : ( ولو شهدت بيّنتان لكلٍّ منهما بالسبق احتمل التساقط والقرعة ) ومثله في عدم الترجيح « الشرائع ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) والتحرير ( 9 ) والمختلف ( 10 ) » . وفي « المبسوط 11 وجامع المقاصد 12 » أنّ الأقوى القرعة . وبه
جزم في « المهذّب ( 11 ) » . وفي « الإيضاح ( 12 ) والمسالك 15 » أنّ الأولى التساقط والتحالف . واستبعده في « جامع المقاصد 16 » لانتفاء اليمين عن الدعوى مع قيام البيّنة . ونقل في « المختلف 17 » الاحتمال الأوّل قولاً ، ولم نجده ، وإنّما هو احتمال
لنا وقول للعامّة ( 13 ) . واحتمل في « التذكرة 19 » أيضاً القسمة بينهما .
وموضع البحث ما إذا كانتا مؤرّختين على وجه يحصل بينهما التعارض بأن تشهد بيّنة كلّ واحد منهما بالسبق مع تساويهما عدالةً وعدداً ، إذ لو كانتا مطلقتين
كانتا بمنزلة العدم ، ولو كانت إحداهما مطلقة والاُخرى مؤرّخة قدّمت المؤرّخة
هامش
( 1 و 11 ) المبسوط : في الشفعة ج 3 ص 129 و 135 .
( 2 و 7 ) شرائع الإسلام : الشفعة في التنازع ج 3 ص 268 .
( 3 و 8 و 19 ) تذكرة الفقهاء : في الأخذ بالشفعة ج 12 ص 245 .
( 4 و 9 ) تحرير الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 4 ص 585 .
( 5 و 12 و 16 ) جامع المقاصد : الشفعة في التنازع ج 6 ص 468 و 469 .
( 6 و 15 ) مسالك الأفهام : الشفعة في التنازع ج 12 ص 380 و 381 .
( 10 و 17 ) مختلف الشيعة : في الشفعة ج 5 ص 362 .
( 11 ) المهذّب : في الشفعة ج 1 ص 457 .
( 12 ) إيضاح الفوائد : الشفعة في التنازع ج 2 ص 226 .
( 13 ) راجع فتح العزيز : في الشفعة ج 11 ص 442 ، روضة الطالبين : في الشفعة ج 4 ص 167 - 168 .