ولو ادّعى تأخير شراء شريكه فالقول قول الشريك مع يمينه ، ويكفيه الحلف على عدم استحقاق الشفعة .
شرح
قصاصاً فله الإحلاف لأجله ، ولأنّ دفع الدرك عن نفسه أمر مطلوب ، وربّما تعلّق غرضه بإثبات الشراء لبيان صدقه في دعواه ، وأمّا على تقدير عدم قبضه منه فظاهر ، لأنّه يدّعي عليه الثمن .
ووجه الاحتمال الثاني أنّ فائدة الإحلاف رجاء ثبوت الشراء المقتضي
أخذ الثمن إن لم يكن قبضه من المشتري ، وهو حاصل من الشفيع فتنتفي
اليمين لانتفاء فائدتها .
وفي « الإيضاح » أنّ هذا البحث إنّما يتأتّى مع إطلاق الثمن أو كونه من ذوات القيم ، أمّا مع تعيّنه وكونه مثليّاً فللبائع إحلاف المشتري قطعاً ، انتهى ( 1 ) فتأمّل .[ فيما لو ادّعى البائع تأخير شراء شريكه ]
قوله : ( ولو ادّعى تأخير شراء شريكه فالقول قول الشريك مع يمينه ، ويكفيه الحلف على عدم استحقاق الشفعة ) كما صرّح بذلك في
« المبسوط ( 2 ) والمهذّب ( 3 ) والسرائر ( 4 ) والشرائع ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) والتحرير ( 7 ) واللمعة ( 8 )
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : الشفعة في التنازع ج 2 ص 226 .
( 2 ) المبسوط : في الشفعة ج 3 ص 128 .
( 3 ) المهذّب : في الشفعة ج 1 ص 456 .
( 4 ) السرائر : في الشفعة ج 2 ص 395 - 396 .
( 5 ) شرائع الإسلام : الشفعة في التنازع ج 3 ص 267 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : الشفعة في التنازع ج 12 ص 302 - 303 .
( 7 ) تحرير الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 4 ص 583 .
( 8 ) اللمعة الدمشقية : في الشفعة ص 170 .