شرح
أجنبيّ وأنكر الأجنبيّ فلا شكّ كما في « الإيضاح » في إحلاف الشفيع للمشتري إمّا
لإثبات الشفعة على قول ابن إدريس أو لإثبات الدرك ، وهذا الّذي نفى الشكّ فيه ( 1 ) توقّف فيه في « التذكرة ( 2 ) والدروس ( 3 ) » حيث لا ترجيح فيهما . وفي « التحرير ( 4 ) والمسالك ( 5 ) » أنّه أقوى . ووجه العدم أنّ مقصوده أخذ الشقص وضمان العهدة وقد حصلا من البائع فلا فائدة في المحاكمة . وأمّا البائع فقد استشكل المصنّف هنا في تحليفه له . وهو قضيّة كلام « المبسوط ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) والحواشي ( 8 ) » حيث لا ترجيح
فيها . واختير في « التحرير ( 9 ) والدروس ( 10 ) وجامع المقاصد ( 11 ) والمسالك ( 12 ) » أنّ له إحلافه ، لأنّه له فيه فائدة بأن تكون معاملة المشتري فيما يقع من العقد والدرك أسهل من الشفيع ، كذا استدلّ له في « المبسوط ( 13 ) » واستدلّ الجماعة بما حاصله من أنّ الثمن المأخوذ من الشفيع على تقدير قبضه منه ليس هو عين حقّه بل يأخذه
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : الشفعة في التنازع ج 2 ص 225 .
( 2 ) ما في التذكرة خلاف ما نُسب إليه الشارح حيث قال : « وهل للشفيع دون البائع إحلاف المشتري ؟ الأقرب ذلك » . راجع تذكرة الفقهاء : الشفعة في التنازع ج 12 ص 304 .
( 3 ) الدروس الشرعية : في لواحق الشفعة ج 3 ص 375 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 4 ص 582 .
( 5 ) مسالك الأفهام : الشفعة في التنازع ج 12 ص 378 .
( 6 ) المبسوط : في الشفعة ج 3 ص 136 .
( 7 ) الموجود في التذكرة خلاف ما نُسب إليه الشارح فإنه قال فيها : « فإن قلنا : لا تثبت الشفعة ، فللبائع مخاصمة المشتري وإحلافه . . . » . راجع تذكرة الفقهاء : الشفعة في التنازع ج 12 ص 304 .
( 8 ) الحاشية النجّارية : في الشفعة ص 96 - 97 ( مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) .
( 9 ) تحرير الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 4 ص 582 .
( 10 ) لم يختر الشهيد في الدروس وجهاً ، فراجع الدروس الشرعية : في لواحق الشفعة ج 3 ص 374 .
( 11 ) جامع المقاصد : الشفعة في التنازع ج 6 ص 467 .
( 12 ) مسالك الأفهام : الشفعة في التنازع ج 12 ص 378 .
( 13 ) المبسوط : في الشفعة ج 3 ص 136 .