ويضمن حمل الغصب لا حمل المبيع بالفاسد والسوم .
شرح
[ في ضمان حمل الغصب ]
قوله : ( ويضمن حمل الغصب ) كما في « الشرائع ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والإرشاد ( 4 ) والتبصرة ( 5 ) والدروس ( 6 ) واللمعة ( 7 ) والمسالك ( 8 ) والروضة ( 9 ) ومجمع البرهان ( 10 ) والكفاية ( 11 ) » لأنّه مغصوب كالحامل والاستقلال عليه باليد حاصل بالتبعية لاُمّه .
قوله : ( لا حمل المبيع بالفاسد ) كما في « الدروس 12 وجامع المقاصد ( 12 ) والمسالك 14 والروضة 15 » وكذا « مجمع البرهان 16 » ولعلّه قضية كلام الباقين إلاّ مَن ستعرفه ، لأنّه ليس مبيعاً فيدخل في البيع ، فيكون أمانةً في يد المشتري لأصالة عدم الضمان ولأنّ تسلّمه بإذن البائع ، مع احتماله لعموم قوله ( صلى الله عليه وآله ) : « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي » 17 وهو خيرة « الشرائع 18 والتذكرة 19 والتحرير 20 » وقال في « الدروس 21 » . لعلّ الفاضل أراد مع اشتراط دخوله .
قوله : ( والسوم ) كما في « الدروس 22 » والأربعة ( 13 ) الّتي ذكرت بعده فيما
هامش
( 1 و 18 ) شرائع الإسلام : في الغصب ج 3 ص 236 .
( 2 و 19 ) تذكرة الفقهاء : في الغصب ج 2 ص 376 س 28 و 34 .
( 3 و 20 ) تحرير الأحكام : في الغصب ج 4 ص 522 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : الغصب في أسباب الضمان ج 1 ص 445 .
( 5 ) تبصرة المتعلّمين : في الغصب ص 108 .
( 6 و 12 و 21 و 22 ) الدروس الشرعية : في الغصب ج 3 ص 108 .
( 7 ) اللمعة الدمشقية : في الغصب ص 234 .
( 8 و 14 ) مسالك الأفهام : في سبب الغصب ج 12 ص 154 و 155 .
( 9 و 15 ) الروضة البهية : في الغصب ج 7 ص 24 .
( 10 و 16 ) مجمع الفائدة والبرهان : الغصب في أسباب الضمان ج 10 ص 511 .
( 11 ) كفاية الأحكام : فيما يتحقّق به الغصب ج 2 ص 634 .
( 12 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 220 . ( 17 ) عوالي اللآلي : ج 3 ص 246 ح 2 .
( 13 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 220 ، مسالك الأفهام : في سبب الغصب ج 12
ص 155 ، مجمع الفائدة والبرهان : الغصب في أسباب الضمان ج 10 ص 511 ، الروضة البهية : في بيع الحيوان ج 3 ص 347 .