تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 756

مساهمون:

ص٧٥٦
وللشفيع دون البائع - على إشكال - إحلاف المشتري .
شرح
عنها في غير المسألة إذ لا إجماع في المقام ، والإطلاقات لندرتها لا تتناولها ، بل قولهم ( عليهم السلام ) ( 1 ) : « باع نصيبه وباع الدار » إلى غير ذلك لا يتناول من ادّعى البيع وردّت دعواه بحلف المنكر ، خصوصاً الخبر الّذي سئل فيه عن الشفعة لمن هي وفي أيّ شيء هي ؟ فقال : إذا كان الشيء بين شريكين لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحقّ به من غيره ( 2 ) . ولك أن تقول : إنّه لا مناص عن وجود الضرر بالشريك ، لأنّه يؤول الأمر إلى أنّ الإمام يتصدّق بالشقص . ثمّ ماذا يكون حكم الشفيع إذا اعترف البائع بأنّه قبض الثمن من المشتري وأنكر المشتري ذلك أيأخذ الشقص بغير ثمن أم يقال للمشتري : إمّا أن تقبض أو تبرئه ؟ مع أنّه لا يجب عليه شيء منهما ، بل قد يكون لا يريد أن يأخذ الثمن من الشفيع لعلمه بأنّ ماله حرام أو فيه شبهة أم يقرّ الثمن في ذمّة الشفيع ، لأنّه معترف له به ولا يدّعيه ، مع أنّ عليه ضرراً في إبقاء حقّ غيره في ذمّته أم يدفع للحاكم فيتصدّق به عن مالكه ، لأنّه كمجهول المالك أم يضعه في بيت المال حتّى إذا اعترف به أخذه أم يضعه في بيت المال مع الأموال الضائعة أم يكون حاله حال مال بيت المال كما يقوله العامّة ( 3 ) ؟ وماذا يصنع البائع إذا لم يعترف بالقبض أيأخذ الثمن من المشتري وهو لا يستحقّه عليه أم يأخذه بعنوان القصاص من المشتري ولم يملكه ؟ مضافاً إلى ما يأتي في حال المخاصمة . قوله : ( وللشفيع دون البائع - على إشكال - إحلاف المشتري ) الإشكال في إحلاف البائع للمشتري . وحاصله : أنّه إذا ادّعى أنّه باع نصيبه من
هامش
( 1 و 2 ) وسائل الشيعة : ب 4 و 7 من أبواب الشفعة ح 1 و 3 و 2 ج 17 ص 318 و 321 . ( 3 ) نقل عنهم الشهيد في الدروس الشرعية : في لواحق الشفعة ج 3 ص 376 .