ولو ادّعى أنّه باع نصيبه على أجنبيّ فأنكر الأجنبيّ قضي للشريك بالشفعة بظاهر الإقرار على إشكال
شرح
وأنكر الشفيع قُدّم قول المشتري ، لأنّه ملكه والشفيع يطلب تملّكه عليه ) وانتزاعه من يده كما صرّح بذلك كلّه في « المبسوط ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) » .[ فيما لو اختلف المالك والأجنبيّ في البيع ]
قوله : ( ولو ادّعى أنّه باع نصيبه على أجنبيّ فأنكر الأجنبيّ قُضي للشريك بالشفعة بظاهر الإقرار على إشكال ) قد قضي للشريك بالشفعة في المثال في « الخلاف ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) والمختلف ( 7 ) والدروس ( 8 ) والحواشي ( 9 ) وجامع المقاصد ( 10 ) والمسالك ( 11 ) » وكذا « الشرائع ( 12 ) » لأنّه قال لعلّه أشبه ، ونفاها في « السرائر ( 13 ) وجامع الشرائع ( 14 ) » ولا ترجيح في « التحرير ( 15 ) والإيضاح ( 16 ) » .
هامش
( 1 ) المبسوط : في الحيل الّتي تسقط بها الشفعة ج 3 ص 154 .
( 2 و 6 ) تذكرة الفقهاء : الشفعة في التنازع ج 12 ص 294 و 303 .
( 3 و 10 ) جامع المقاصد : الشفعة في التنازع ج 6 ص 466 .
( 4 ) الخلاف : في الشفعة ج 3 ص 451 مسألة 34 .
( 5 ) المبسوط : في الشفعة ج 3 ص 135 - 136 .
( 7 ) مختلف الشيعة : في الشفعة ج 5 ص 350 - 351 .
( 8 ) الدروس الشرعية : في لواحق الشفعة ج 3 ص 374 .
( 9 ) لم نعثر عليه .
( 11 ) مسالك الأفهام : الشفعة في التنازع ج 12 ص 377 .
( 12 ) شرائع الإسلام : الشفعة في التنازع ج 3 ص 267 .
( 13 ) السرائر : في الشفعة ج 2 ص 394 .
( 14 ) الجامع للشرائع : في الشفعة ص 279 .
( 15 ) تحرير الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 4 ص 582 .
( 16 ) إيضاح الفوائد : الشفعة في التنازع ج 2 ص 225 .