ولو اختلفا في قيمة العوض المجعول ثمناً عُرض على المقوّمين ، فإن تعذّر قدّم قول المشتري على إشكال
شرح
ادّعى النسيان وتبطل الشفعة من دون تفصيل بدعوى الشفيع العلم وعدمه . والثاني جرياً على المختار هناك لعدم التنافي وأنّ مَن حفظ حجّة على مَن لا يحفظ كما إذا كان الشفيع يصدّقه في النسيان ويدّعي العلم فإنّه يحلف عندنا ويأخذ بالشفعة .[ فيما لو اختلفا في قيمة ما جعل ثمناً ]
قوله : ( ولو اختلفا في قيمة العوض المجعول ثمناً عُرض على المقوّمين ) كما في « التحرير ( 1 ) والدروس ( 2 ) والحواشي ( 3 ) » ومعناه أنّه لو اختلف الشفيع والمشتري في قيمة الجوهرة المجعولة ثمناً بحيث لا يمكن معرفتها إلاّ بعد الرحيل والمسير يومين أو أكثر إلى المقوّمين الّذين هم في بغداد مثلاً أو إصفهان فإنّه لا يقدّم هنا قول المشتري بادئ بدء كما تقدّم ( 4 ) ، لأنّه يمكن العلم بذلك وإن كان مع مشقّة وعسر ، فلا معنى لقوله في « جامع المقاصد » : لا معنى للاختلاف في
القيمة مع وجود العين وإمكان استعلام قيمتها ( 5 ) .
قوله : ( فإن تعذّر قُدّم قول المشتري على إشكال ) أي إن تعذّر عرضه على المقوّمين لهلاك وشبهه كما في « الدروس 6 والحواشي 7 » قدّم قول المشتري كما جزم به في « التحرير 8 والدروس ( 6 ) » قال في « التحرير » : لأنّهما كما
هامش
( 1 و 8 ) تحرير الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 4 ص 586 .
( 2 و 6 ) الدروس الشرعية : في موارد بطلان الشفعة ج 3 ص 370 .
( 3 و 7 ) لم نعثر عليهما . ( 4 ) تقدّم في ص 728 - 737 .
( 5 ) جامع المقاصد : الشفعة في التنازع ج 6 ص 465 .
( 6 ) الدروس الشرعية : في موارد بطلان الشفعة ج 3 ص 370 وفيه : على الأقرب .