شرح
« المبسوط ( 1 ) والشرائع ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والدروس ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) والمسالك ( 7 ) والكفاية ( 8 ) » .
واقتصر في « السرائر ( 9 ) » على عدم قبول شهادته للشفيع ، لأنّه يدفع عن نفسه ضرر الدرك مع ما يراه من تعميم المبسوط ، قال في « المبسوط » لأنّ شهادته لأحدهما شهادة على فعل نفسه وتلك لا تقبل ( 10 ) ، ولأنّه يجرّ إلى نفسه نفعاً ، قال في « جامع المقاصد » : لأنّه إن شهد للمشتري بكثرة الثمن تضمّن أنّه يستحقّ ذلك عليه . ثمّ إنّ هذا الزائد إن ظهر مستحقّاً استحقّ بدله أو الرجوع إلى عين ماله إن كان الشراء بعين الثمن ، فهو لا يعدم النفع ، بل ربّما كان له غرض بعود المبيع إليه
بفسخ المشتري إذا علم بالعيب أو الغبن ويخشى فوات ذلك بأخذ الشفيع فينفره من الأخذ بكثرة الثمن ، وإن شهد بنقصان تضمّن ذلك دفع درك الزيادة لو خرج مستحقّاً ، وربّما حاول بذلك إسقاط خيار الغبن أو قلّة الأرش لو ظهر المبيع معيباً ، بل ربّما كان عالماً بالعيب ويتوقّع المطالبة بأرشه ، وربّما خاف ردّ المشتري له بالعيب أو الغبن دون الشفيع فيرغّبه في الأخذ بتقليل الثمن ، كما ذكر ذلك كلّه في مطاوي كلام « جامع المقاصد 11 » وكذلك « المسالك 12 » .
لكنّهم قد ذكروا في باب الشهادات ( 11 ) ضابطاً في جرّ النفع ودفع الضرر ، وهو
هامش
( 1 و 10 ) المبسوط : في الشفعة ج 3 ص 110 .
( 2 ) شرائع الإسلام : الشفعة في التنازع ج 3 ص 267 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : الشفعة في التنازع ج 12 ص 291 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 4 ص 586 .
( 5 ) الدروس الشرعية : في لواحق الشفعة ج 3 ص 375 .
( 6 و 11 ) جامع المقاصد : الشفعة في التنازع ج 6 ص 462 - 463 .
( 7 و 12 ) مسالك الأفهام : الشفعة في التنازع ج 12 ص 374 .
( 8 ) كفاية الأحكام : في مسائل الشفعة ج 1 ص 550 . ( 9 ) السرائر : في الشفعة ج 2 ص 391 .
( 11 ) منهم المحقّق في شرائع الإسلام : في صفات الشهود ج 4 ص 129 ، والشهيد الثاني في
مسالك الأفهام : في صفات الشهود ج 14 ص 190 .