ولو كان الاختلاف بين المتبايعَين وأقاما بيّنةً فالأقرب الحكم لبيّنة المشتري ، ويأخذ الشفيع به ،
شرح
على الضابط المذكور ووفاقاً للإجماع المنقول في « كشف اللثام ( 1 ) » وهو الموافق لعمومات أخبار ( 2 ) باب الشهادات والاعتبار ، إذ لا معنى لردّ قول الثقة الّذي هو حجّة لمجرّد تهمة محتملة إلاّ أن يكون قد انعقد على ذلك إجماع ، والتتبّع لا يقضي به ، لترك الأكثر له ومخالفة « السرائر ( 3 ) » في بعض ذلك على الظاهر وذكر جماعة ( 4 ) للاحتمال المذكور في الكتاب ولو كان متقولاً لعثرنا عليه .[ فيما لو اختلف المتبايعان ]
قوله : ( ولو كان الاختلاف بين المتبايعَين وأقاما بيّنةً فالأقرب الحكم لبيّنة المشتري ، ويأخذ الشفيع به ) كما صرّح بالحكمين معاً في « الشرائع ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والحواشي ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) » واستحسنه في « المسالك ( 9 ) »
هامش
( 1 ) كشف اللثام : في صفات الشاهد ج 10 ص 303 - 305 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 26 و 27 و 28 و 30 من أبواب الشهادات ج 18 ص 270 - 274 .
( 3 ) السرائر : في الشهادات ج 2 ص 134 .
( 4 ) منهم الشهيد في الدروس الشرعية : في الشهادات ج 2 ص 132 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : الشفعة في التنازع ج 12 ص 375 ، والطباطبائي في رياض المسائل : في صفات الشاهد ج 13 ص 288 .
( 5 ) شرائع الإسلام : الشفعة في التنازع ج 3 ص 267 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 4 ص 586 .
( 7 ) الحاشية النجّارية : في الشفعة ص 97 س 9 ( مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) .
( 8 ) جامع المقاصد : الشفعة في التنازع ج 6 ص 463 .
( 9 ) مسالك الأفهام : الشفعة في التنازع ج 12 ص 377 .