تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 737

مساهمون:

ص٧٣٧
شرح
المقوّمين كما يأتي التنبيه عليه فيما يأتي ( 1 ) . هذا وفي « المبسوط ( 2 ) والشرائع ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والتحرير ( 5 ) » أنّه أيّهما أقام بيّنةً سمعت منه وثبت ما يدّعيه . وقد استند في « المبسوط » إلى أنّها أقوى من اليمين ( 6 ) . وقال الشهيد في « الحواشي » : لو أقام المشتري بيّنةً بالزيادة لدفع اليمين عن نفسه فالأقرب القبول وإن كان في دفع اليمين عن المنكر بالبيّنة في غير هذه الصورة تردّد . ووجه الفرق أنّه يدّعي دعوى محضة وقد أقام بهما بيّنةً فتكون مسموعة ، انتهى ( 7 ) . وقال في « جامع المقاصد ( 8 ) » بعد حكايته : إنّه يشكل بأنّ المشتري إن كان هو المنكر فالحجّة من طرفه هو اليمين دون البيّنة لقوله ( صلى الله عليه وآله ) : البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر ( 9 ) . والتفصيل قاطع للشركة وإلاّ لم يسمع قوله بيمينه ، وقد عرفت أنّه في الحقيقة لا يدّعي شيئاً . ثمّ حكى عن التذكرة والتحرير ما ذكرناه عنهما . وقال : إنّه لا يخلو من تدافع . ووافقه على ذلك صاحب « المسالك ( 10 ) » . قلت : وجه التدافع أنّه حكم فيهما بقبول قوله مع يمينه بدعوى أنّه منكر وسماع بيّنته يقضي بأنّه مدّع . وأمّا الشهيد في الحواشي فلا عليه أن يقول إنّه مدّع
هامش
( 1 ) يأتي في ص 747 - 750 . ( 2 ) المبسوط : في الشفعة ج 3 ص 110 . ( 3 ) شرائع الإسلام : الشفعة في التنازع ج 3 ص 267 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : الشفعة في التنازع ج 12 ص 291 . ( 5 ) تحرير الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 4 ص 586 . ( 6 ) المبسوط : في الشفعة ج 3 ص 110 وفيه : البيّنة أقوى من الدعوى . ( 7 ) الحاشية النجّارية : في الشفعة ص 96 س 18 ( مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) . ( 8 ) جامع المقاصد : الشفعة في التنازع ج 6 ص 461 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب كيفية الحكم . . . ح 3 ج 18 ص 215 . ( 10 ) مسالك الأفهام : الشفعة في التنازع ج 12 ص 371 و 374 .