تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 714

مساهمون:

ص٧١٤
ولو اشترى شقصاً مشفوعاً ووصّى به ثمّ مات فللشفيع أخذه بالشفعة لسبق حقّه ، ويدفع الثمن إلى الورثة ، وبطلت الوصية لتعلّقها بالعين لا البدل . ولو وصّى لإنسان بشقص فباع الشريك بعد الموت قبل القبول استحقّ الشفعة الورثة ، ويحتمل الموصى له إن قلنا : إنّه يملك بالموت ،
شرح
[ فيما لو وصّى بشقص فيه شفعة ] قوله : ( ولو اشترى شقصاً مشفوعاً ووصّى به ثمّ مات فللشفيع أخذه بالشفعة لسبق حقّه ، ويدفع الثمن إلى الورثة ، وبطلت الوصية لتعلّقها بالعين لا البدل ) كما في « التذكرة ( 1 ) والتحرير ( 2 ) والدروس ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) » لأنّ الوصية به لا تزيد عن بيعه ووقفه ونحو ذلك بل هي أخفّ . وقد تقدّم أنّ للشفيع الآخذ بشفعته لسبق حقّه وإبطال جميع ذلك . قوله : ( ولو وصّى لإنسان بشقص فباع الشريك بعد الموت قبل القبول استحقّ الشفعة الورثة ، ويحتمل الموصى له إن قلنا إنّه يملك بالموت ) الوجهان المبنيّان على أنّ القبول هل هو كاشف كما هو المشهور أو ناقل ؟ وبيانه أنّه لو أوصى بشقصه لزيد ثمّ مات فباع شريكه حصّته من آخر قبل قبول الموصى له وردّه ففي مستحقّ الشفعة وجهان بل قولان : أحدهما أنّه الورثة ، لأنّ الملك ينتقل إليهم بالموت ولا يستحقّ الموصى له إلاّ بالقبول ، وهذا مبنيّ على
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في مسقطات الشفعة ج 12 ص 290 . ( 2 ) تحرير الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 4 ص 587 - 588 . ( 3 ) الدروس الشرعية : في لواحق الشفعة ج 3 ص 375 . ( 4 ) جامع المقاصد : في مسقطات الشفعة ج 6 ص 450 .
مفتاح الكرامة — صفحة 714 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي