ولو لم يكن وارث فهي للإمام ، فإن عفا أحد الورّاث عن نصيبه لم تسقط ،
شرح
الجماعة إذا ورثوا أخذوا الشفعة بحسب فروضهم قولاً واحداً ، لأنّهم يرثون بالشفعة عن الميّت لا أنّهم يأخذونها بالملك ( 1 ) .
قوله : ( ولو لم يكن وارث فهي للإمام ) ففي حال الغَيبة حكمها حكم سائر ميراث مَن لا وارث له .[ في عدم سقوط الشفعة بعفو أحد الورّاث ]
قوله : ( فإن عفا أحد الورّاث عن نصيبه لم تسقط ) أي الشفعة كما في « المبسوط ( 2 ) والشرائع ( 3 ) والنافع ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والحواشي ( 7 ) والمهذّب البارع ( 8 ) وجامع المقاصد ( 9 ) والمسالك ( 10 ) ومجمع البرهان ( 11 ) والرياض ( 12 ) » وهو قضية كلام « الإرشاد ( 13 ) والدروس ( 14 ) » بل صريحهما . نعم قال في « الشرائع 15 » : إنّ
هامش
( 1 و 5 ) تذكرة الفقهاء : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 12 ص 285 .
( 2 ) المبسوط : في الشفعة ج 3 ص 113 .
( 3 و 15 ) شرائع الإسلام : في لواحق الأخذ بالشفعة ج 3 ص 263 .
( 4 ) المختصر النافع : في الشفعة ص 250 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 4 ص 587 .
( 7 ) لم نعثر عليه في حواشي الشهيد الموجودة لدينا .
( 8 ) المهذّب البارع : في الشفعة ج 4 ص 279 .
( 9 ) جامع المقاصد : في مسقطات الشفعة ج 6 ص 448 .
( 10 ) مسالك الأفهام : في لواحق الأخذ بالشفعة ج 12 ص 342 .
( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : في شرائط الشفعة ج 9 ص 11 .
( 12 ) رياض المسائل : في أنّه هل تورث الشفعة ؟ ج 12 ص 339 .
( 13 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الشفعة ج 1 ص 384 .
( 14 ) الدروس الشرعية : في لواحق الشفعة ج 3 ص 374 .