تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 705

مساهمون:

ص٧٠٥
سواء طالب الموروث أم لا ، فللزوجة مع الولد الثمن ،
شرح
له وحده لكن الظاهر منه بعد ذلك ، خلاف ذلك فينحصر الخلاف الصرف في ثلاثة بل في اثنين ، لأنّا لم نر كلام الطبرسي وإنّما حكي لنا عنه ، وعلى التقديرين يكون نادراً . ثمّ إنّ الخبر يحمل على التقية ، لأنّ العدم مذهب الثوري ( 1 ) وأبي حنيفة ( 2 ) وأحمد ( 3 ) ، أو على أنّ الغالب في الورثة الإخلال بالفورية وتأخير الطلب . وقد احتجّ الشيخ ( 4 ) بأنّ ملك الوارث متجدّد على الشراء فلا يستحق شفعة . واُجيب ( 5 ) بأنّه يأخذ ما استحقّه مورّثه وحقّه سابق فلا يقدح تجدّد ملكه . وقول المصنّف كالمال يحتمل أن يكون إشارة إلى دليل الإرث أو إلى كيفيّته ، وكلاهما صحيح . قوله : ( سواء طالب الموروث أم لا ) أي على وجه لا يخلّ بالفورية فيهما . قوله : ( فللزوجة مع الولد الثمن ) خصّ المثال بالزوجية لدفع توهّم أنّها لا ترث من الشفعة من حيث إنّها تحرم من الأرض عيناً وقيمةً ومن عين الأشجار ونحوها . فلو بيعت الأرض وحدها ولم يكن للزوجة ولد فلا شفعة لها ، ولو بيعت مع الأشجار والأبنية فكذلك على الأظهر إلاّ أن يكون للأرض شرب فلها الشفعة ، لأنّ لها حقّاً في الماء . وقد نبّه المصنّف بذلك أيضاً ، على أنّ القسمة على السهام كما طفحت به عبارات أصحابنا ( 6 ) من غير خلاف أصلاً منهم من تعرّض له ، قال في « المبسوط » :
هامش
( 1 و 3 ) المغني لابن قدامة : في الشفعة ج 5 ص 537 و 536 ، والشرح الكبير : في الشفعة ج 5 ص 516 . ( 2 ) بدائع الصنائع : في الشفعة ج 5 ص 14 ، وفتح العزيز : ج 11 ص 477 . ( 4 ) الخلاف : في الشفعة ج 3 ص 437 مسألة 12 . ( 5 ) جامع المقاصد : في مسقطات الشفعة ج 6 ص 447 - 448 . ( 6 ) منهم الشهيد في الدروس الشرعية : في لواحق الشفعة ج 3 ص 374 ، والسيّد عليّ في رياض المسائل : في أنّه هل تورث الشفعة ج 12 ص 339 ، والمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الشفعة ج 9 ص 39 و 40 .
مفتاح الكرامة — صفحة 705 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي