شرح
« المهذّب ( 1 ) » وابن حمزة في « الوسيلة ( 2 ) » والطبرسي فيما حكي عنه ( 3 ) . وحكي في
« كاشف الرموز ( 4 ) » عن الصدوق أنّه روى في المقنع والفقيه ( 5 ) خبر طلحة ، ولم نجده فيما عندنا من نسخ « المقنع » . وفي « مجمع البرهان » لعلّه أظهر لمكان الأدلّة العقلية والنقلية الدالّة على المنع ، ورواية طلحة مع عدم دليل واضح يفيد ذلك ، إذ شمول آية الإرث لذلك غير ظاهر ، فتأمّل ، انتهى ( 6 ) . وفي « الخلاف ( 7 ) » أنّه منصوص
لأصحابنا . وفي « المبسوط 8 » أنّه المروي وأنّه مذهب الأكثر ، ولا ترجيح فيه كما لا ترجيح في « الغنية ( 8 ) » ولا تعرّض لذلك في « المراسم والكافي وفقه الراوندي » .
والأوّل هو الأقوى للظنّ الحاصل من عمومات الإرث وعمومات الباب والإجماع الظاهر من « الانتصار والجامع والتنقيح » بل هو معلوم من المتأخّرين . ولم يجزم بالخلاف المقدّس الأردبيلي ، فلا خلاف فيهم أصلاً ، بل الإجماع صريح « السرائر 10 » في آخر كلامه ، والخبر المروي في « المسالك ( 9 ) والمفاتيح ( 10 ) » من قوله ( صلى الله عليه وآله ) : « ما ترك الميّت من حقّ فهو لوارثه » ( 11 ) وحقّ الشفعة ممّا ترك فيجب أن
يدخل فيه وفي عمومات الإرث كما دخل فيها الخيار الثابت للمورّث بالاتّفاق ، وكذلك حقّ القذف وغيره .
هامش
( 1 ) المهذّب : في الشفعة ج 1 ص 459 . ( 2 ) الوسيلة : في الشفعة ص 259 .
( 3 ) حكاه عنه الشهيد الثاني في المسالك : في لواحق الأخذ بالشفعة ج 12 ص 341 .
( 4 ) كشف الرموز : في الشفعة ج 2 ص 398 .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 78 ح 3376 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في شرائط الشفعة ج 9 ص 12 .
( 7 ) الخلاف : في الشفعة ج 3 ص 436 مسألة 12 . ( 8 ) المبسوط : في الشفعة ج 3 ص 113 .
( 8 ) غنية النزوع : في الشفعة ص 238 . ( 10 ) السرائر : في الشفعة ج 2 ص 392 .
( 9 ) مسالك الأفهام : في لواحق الأخذ بالشفعة ج 12 ص 341 .
( 10 ) مفاتيح الشرائع : في توارث حقّ الشفعة ج 3 ص 82 .
( 11 ) لم نعثر عليه في كتب الأخبار .