أو اعترف الشفيع بغصبية الثمن المعيّن
شرح
حكم آخر . ولا يخفى ما في « التذكرة » من قوله « ثمّ وجد الشفيع المشتري . . . إلى آخره » لأنّه بعد علمه يجب عليه السعي بنفسه أو وكيله ، فإن أهمل بطلت كما هو الشأن في المسافر ، إلاّ أن يقال : إنّ المراد أنّ ذلك مع العجز ، أو يقال : إنّه يعدل عن
إطلاق قوله « ثمّ وجد الشفيع » الشامل لما إذا وجده اتّفاقاً لمكان قوله « فكان ينبغي أن تطلبها حال علمك » فتأمّل .[ في بطلان الشفعة لو اعترف بغصب الثمن ]
قوله : ( أو اعترف الشفيع بغصبية الثمن المعيّن ) كما في « الشرائع ( 1 ) والتحرير ( 2 ) والحواشي ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) والمسالك ( 5 ) » لكن ليس في « الشرائع » التقييد بالمعيّن ، ولعلّه تركه لوضوحه وهو قضية ما في « المبسوط ( 6 ) والشرائع ( 7 ) والتحرير 8 » أيضاً وغيرها 9 من أنّه لو تصادق الشفيع والمشتري على غصبية الثمن
المعيّن بطلت ، وقضية ما في « التذكرة ( 8 ) والإرشاد ( 9 ) وشرحيه ( 10 ) والدروس ( 11 ) » من
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في ما تبطل به الشفعة ج 3 ص 266 .
( 2 و 8 ) تحرير الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 4 ص 581 و 580 .
( 3 ) لم نعثر عليه في حواشي الشهيد الموجودة لدينا .
( 4 ) جامع المقاصد : في مسقطات الشفعة ج 6 ص 443 .
( 5 و 9 ) مسالك الأفهام : فيما تبطل به الشفعة ج 12 ص 366 و 365 .
( 6 ) المبسوط : في الشفعة ج 3 ص 133 .
( 7 ) شرائع الإسلام : في ما تبطل به الشفعة ج 3 ص 266 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في لواحق الشفعة ج 12 ص 360 .
( 9 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الشفعة ج 1 ص 386 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الشفعة ج 9 ص 36 ، وشرح إرشاد الأذهان للنيلي : في الشفعة ص 53 س 16 - 17 .
( 11 ) الدروس الشرعية : في موارد بطلان الشفعة ج 3 ص 367 .