تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 686

مساهمون:

ص٦٨٦
أو أخّر المطالبة لبُعده عن المبيع حتّى يصل إليه .
شرح
بأنّه ملك بالصيغة لو كان أخذ بها ثمّ انفسخ كما نبّهنا ( 1 ) على ذلك هناك ، فليتأمّل وقد عرفت فيما سلف 2 أنّ الجهل على قسمين .[ في بطلان الشفعة لو أخّر الأخذ ] قوله : ( أو أخّر المطالبة لبُعده عن المبيع حتّى يصل إليه ) كما في « المبسوط ( 2 ) والشرائع ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والتحرير ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) والمسالك ( 7 ) » قال في « التذكرة ( 8 ) » : لا يجب الطلب في بلد المبايعة ، فلو بيع الشقص بمصر ثمّ وجد الشفيع المشتري بمصر آخر فأخّر الطلب فلمّا رجعا إلى مصره طالبه بالشفعة لم يكن له ذلك وسقطت شفعته ، فإن اعتذر عن التأخير بأنّي إنّما تركت الطلب لآخذ في موضع الشفعة لم يكن ذلك عذراً ، وقلنا له ليس تقف المطالبة على تسليم الشقص فكان ينبغي أن تطلبها حال علمك بها فبطل حقّك لاستغناء الأخذ عن الحضور عند الشقص ، انتهى . وهو نحو ما في « المبسوط 10 » وحاصله أنّ تأخير الأخذ لأجل قبض الشقص أو الوصول إليه مناف للفور وليس عذراً بل الواجب عليه أن يأخذ ويدفع الثمن ، ثمّ يسعى في تحصيل الشقص سواء اعتبرنا التقابض معاً أو لم نعتبره ، لأنّ حكمها الفور في الأخذ ويتعيّن هنا القولي ولتسليم الشقص
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 535 - 540 . ( 2 ) تقدّم في ص 540 - 545 . ( 2 ) المبسوط : في الشفعة ج 3 ص 109 . ( 3 ) شرائع الإسلام : في لواحق الأخذ بالشفعة ج 3 ص 266 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : في مسقطات الشفعة ج 12 ص 322 . ( 5 ) تحرير الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 4 ص 572 . ( 6 ) جامع المقاصد : في مسقطات الشفعة ج 6 ص 443 . ( 7 ) مسالك الأفهام : فيما تبطل به الشفعة ج 12 ص 364 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : في مسقطات الشفعة ج 12 ص 322 . ( 10 ) المبسوط : في الشفعة ج 3 ص 109 .