شرح
والصغرى والكبرى ممنوعتان قطعاً .
ولا حجّة للسرائر وما وافقها إلاّ العمومات وقد عرفت ( 1 ) حالها وأنّه
إسقاط حقّ قبل ثبوته ، وقد عرفت ( 2 ) أنّه ليس من الإسقاط في شيء .
وأطرف شيء ما في « الرياض ( 3 ) » من الاستدلال على عدم السقوط بإجماع
« الانتصار » وأنّه هو الحجّة ، وقد عرفت ( 4 ) الحال في ذلك وأنّه شكّ في شكّ ،
فكيف تترك له تلك الأدلّة ؟ وأطرف منه ما في « التنقيح ( 5 ) » من أنّ عليه الفتوى ،
مع أنّه لا فتوى في « الشرائع ( 6 ) والمختلف ( 7 ) والدروس ( 8 ) وغاية المراد ( 9 ) » مع
الميل في الأخيرين إلى السقوط وفتوى الإرشاد ( 10 ) بخلاف ذلك ، هذا مع
الغضّ عن فتاوى المتقدّمين .
المسألة الثانية : أن يأذن للمشتري في الشراء أو للبائع في البيع ، ففي « الكتاب والمبسوط ( 11 ) والتذكرة ( 12 ) والتحرير ( 13 ) » في موضع منه و « الإيضاح ( 14 ) والتنقيح ( 15 )
هامش
( 1 و 2 ) تقدّم في ص 672 - 673 .
( 3 ) رياض المسائل : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 12 ص 335 .
( 4 ) تقدّم في ص 672 - 675 .
( 5 ) التنقيح الرائع : في الشفعة ج 4 ص 93 .
( 6 ) شرائع الإسلام : في لواحق الأخذ بالشفعة ج 3 ص 265 .
( 7 ) مختلف الشيعة : في الشفعة ج 5 ص 350 .
( 8 ) الدروس الشرعية : في موارد بطلان الشفعة ج 3 ص 369 .
( 9 ) غاية المراد : في الشفعة ج 2 ص 167 .
( 10 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الشفعة ج 1 ص 387 .
( 11 ) المبسوط : في الشفعة ج 3 ص 142 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : في مسقطات الشفعة ج 12 ص 326 و 327 .
( 13 ) تحرير الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 4 ص 591 .
( 14 ) إيضاح الفوائد : في مسقطات الشفعة ج 2 ص 218 .
( 15 ) التنقيح الرائع : في الشفعة ج 4 ص 94 .