وكذا لو كان وكيلاً لأحدهما في البيع ،
شرح
« الشرائع ( 1 ) والتحرير ( 2 ) والإرشاد ( 3 ) والتبصرة ( 4 ) » وكذا « الدروس ( 5 ) وغاية المراد ( 6 ) والمقتصر ( 7 ) » وقد سمعت ( 8 ) ما في « الانتصار » وما فهم منه صاحب « الرياض » وقد فرّقوا هنا أيضاً بين المواضع المذكورة .
الرابعة : أن يبارك لهما أو لأحدهما ، والحال فيها كالمسألة الثالثة ، فمن قال هناك بالسقوط قال به هنا ، ومَن قال بالعدم هناك قال هنا بالعدم والمتردّد هناك تردّد هنا ، وتزيد هذه أنّ الشيخ في « المبسوط ( 9 ) » قال هنا بعدم السقوط . وفي « التنقيح ( 10 ) وجامع المقاصد ( 11 ) والمسالك ( 12 ) » أنّها - أي المباركة - إن نافت الفورية أسقطت وإلاّ فلا ، فلعلّ المبادرة إلى الأخذ من دون الكلام مستهجنة فلا منافاة .
قوله : ( وكذا لو كان وكيلاً لأحدهما في البيع ) قد تقدّم الكلام في أوائل الفصل الثاني ( 13 ) .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في لواحق الأخذ بالشفعة ج 3 ص 265 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 4 ص 591 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الشفعة ج 1 ص 387 .
( 4 ) تبصرة المتعلّمين : في الشفعة ص 98 .
( 5 ) الدروس الشرعية : في موارد بطلان الشفعة ج 3 ص 368 - 369 .
( 6 ) غاية المراد : في الشفعة ج 2 ص 167 - 168 .
( 7 ) المقتصر : في الشفعة ص 348 .
( 8 ) تقدّم في ص 674 و 677 .
( 9 ) المبسوط : في الشفعة ج 3 ص 141 - 142 .
( 10 ) التنقيح الرائع : في الشفعة ج 4 ص 94 .
( 11 ) جامع المقاصد : في مسقطات الشفعة ج 6 ص 441 - 442 .
( 12 ) مسالك الأفهام : فيما تبطل به الشفعة ج 12 ص 362 .
( 13 ) تقدّم في ص 472 - 475 .