تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 649

مساهمون:

ص٦٤٩
ولو ظهر استحقاق الثمن ، فإن لم يكن معيّناً فالاستحقاق باق ، وإلاّ بطلت الشفعة ،
شرح
[ فيما لو ظهر الثمن مستحقّاً ] قوله : ( ولو ظهر استحقاق الثمن ، فإن لم يكن معيّناً فالاستحقاق باق ، وإلاّ بطلت الشفعة ) كما نصّ على الحكم الثاني في « المبسوط ( 1 ) » وعليه وعلى الأوّل في « السرائر ( 2 ) والشرائع ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والإرشاد ( 6 ) وشرحه » لولده ( 7 ) و « الدروس ( 8 ) وجامع المقاصد ( 9 ) والمسالك ( 10 ) ومجمع البرهان ( 11 ) » ونصّ الخراساني ( 12 ) على الثاني . والوجه في الحكمين واضح ، لأنّ استحقاق أحد العوضين المعيّنين يوجب بطلان البيع لبقاء الآخر بغير عوض في مقابله بخلاف ما في الذمّة ، فإنّ المدفوع عنه لا يتعيّن ثمناً على تقدير ظهوره مستحقّاً ، بل الثمن أمر كلّي في الذمّة فلا يبطل البيع كما لو لم يكن دفعه بعد . ولو أجاز مالك الثمن الشراء صحّ البيع وثبتت الشفعة .
هامش
( 1 ) المبسوط : في الشفعة ج 3 ص 126 . ( 2 ) السرائر : في الشفعة ج 2 ص 395 . ( 3 ) شرائع الإسلام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 3 ص 261 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 12 ص 287 . ( 5 ) تحرير الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 4 ص 580 . ( 6 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الشفعة ج 1 ص 386 . ( 7 ) شرح الإرشاد للنيلي : في الشفعة ص 53 س 16 . ( 8 ) الدروس الشرعية : في موارد بطلان الشفعة ج 3 ص 367 . ( 9 ) جامع المقاصد : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 6 ص 429 . ( 10 ) مسالك الأفهام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 12 ص 332 . ( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الشفعة ج 9 ص 36 . ( 12 ) كفاية الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 1 ص 549 .