تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 652

مساهمون:

ص٦٥٢
وبالأرش إن حدث ، ولا يرجع على الشفيع إن كان أخذه بقيمة العوض الصحيح .
شرح
قوله : ( وبالأرش إن حدث ولا يرجع على الشفيع إن كان أخذه بقيمة العوض الصحيح ) كما في « المبسوط ( 1 ) والشرائع ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والإرشاد ( 5 ) والدروس ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) والمسالك ( 8 ) ومجمع البرهان ( 9 ) » أمّا الأوّل فلتعذّر الردّ حينئذ . ولا يجوز أن يذهب عليه ما فات من الثمن بالعيب . وأمّا الثاني فلأنّ الشفيع إذا كان قد أخذه بالثمن الصحيح بمثله صحيحاً إن كان مثليّاً وبقيمته كذلك إن كان قيميّاً فلا سبيل عليه ، لأنّه قد استدرك الظلامة . نعم إن لم يكن أخذه كذلك فله المطالبة بالمثل الصحيح أو بباقي قيمة الصحيح ، لأنّ الشفيع يأخذ بالثمن الّذي استقرّ على المشتري ، والّذي استقرّ عليه عبد وأرش نقص ذلك العبد ، على أنّ وجوب الأرش من مقتضيات العقد لاقتضائه السلامة . وربّما قيل ( 10 ) : إنّه لا يرجع ، لأنّ الشفيع يأخذ بالثمن الّذي استقرّ عليه العقد . وكذلك الحال فيما إذا رضي البائع به معيباً ولم يردّه مع عدم المانع من ردّه واختار الأرش .
هامش
( 1 ) المبسوط : في الشفعة ج 3 ص 133 . ( 2 ) شرائع الإسلام : في لواحق الأخذ بالشفعة ج 3 ص 264 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 12 ص 278 - 279 . ( 4 ) تحرير الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 4 ص 581 . ( 5 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الشفعة ج 1 ص 387 . ( 6 ) الدروس الشرعية : في موارد بطلان الشفعة ج 3 ص 368 . ( 7 ) جامع المقاصد : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 6 ص 430 . ( 8 ) مسالك الأفهام : في لواحق الأخذ بالشفعة ج 3 ص 352 . ( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الشفعة ج 9 ص 41 . ( 10 ) كما في جامع المقاصد : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 6 ص 431 .
مفتاح الكرامة — صفحة 652 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي