تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 648

مساهمون:

ص٦٤٨
أمّا المتّصل فللشفيع . ولو كان الطلع غير مؤبّر وقت الشراء فهو للمشتري . وإن أخذه الشفيع بعد التأبير أخذ الأرض والنخل دون الثمرة بحصّتها ، من الثمن .
شرح
قوله : ( أمّا المتّصل فللشفيع ) بلا خلاف كما في « المبسوط ( 1 ) » ومراده كما هو عادته نفيه بين المسلمين . وذلك ككبر الوديّ وزيادة أغصان النخل ونحو ذلك . قوله : ( ولو كان الطلع غير مؤبّر وقت الشراء فهو للمشتري ، وإن أخذه الشفيع بعد التأبير أخذ الأرض والنخل دون الثمرة بحصّتها ، من الثمن ) كما في « التذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والمسالك ( 4 ) وجامع المقاصد » وقال في الأخير : إنّه إذا أخذه الشفيع بعد التأبير فالثمرة للمشتري قطعاً ، فيجب أن يسقط من الثمن حصّة الطلع منه ، لأنّه قد ضمّ غير المشفوع إلى المشفوع . وطريق ذلك تقويم الجميع ثمّ تقويم الطلع ، وتنسب قيمته إلى قيمة المجموع ثمّ يسقط من الثمن بهذه النسبة . ولم يتعرّض المصنّف في هذا الفرض لما إذا أخذ الشفيع بالشفعة قبل التأبير . وقد قوّى في التذكرة كما سمعت حكايته آنفاً دخوله في الشفعة كما دخل في المبيع ، فصار بمنزلة النخل في الأرض ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط : في الشفعة ج 3 ص 119 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 12 ص 275 . ( 3 ) تحرير الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 4 ص 579 . ( 4 ) مسالك الأفهام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 12 ص 331 . ( 5 ) جامع المقاصد : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 6 ص 428 .
مفتاح الكرامة — صفحة 648 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي