أمّا المتّصل فللشفيع .
ولو كان الطلع غير مؤبّر وقت الشراء فهو للمشتري . وإن أخذه الشفيع بعد التأبير أخذ الأرض والنخل دون الثمرة بحصّتها ، من الثمن .
شرح
قوله : ( أمّا المتّصل فللشفيع ) بلا خلاف كما في « المبسوط ( 1 ) »
ومراده كما هو عادته نفيه بين المسلمين . وذلك ككبر الوديّ وزيادة أغصان
النخل ونحو ذلك .
قوله : ( ولو كان الطلع غير مؤبّر وقت الشراء فهو للمشتري ،
وإن أخذه الشفيع بعد التأبير أخذ الأرض والنخل دون
الثمرة بحصّتها ، من الثمن ) كما في « التذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والمسالك ( 4 )
وجامع المقاصد » وقال في الأخير : إنّه إذا أخذه الشفيع بعد التأبير
فالثمرة للمشتري قطعاً ، فيجب أن يسقط من الثمن حصّة الطلع منه ، لأنّه قد
ضمّ غير المشفوع إلى المشفوع . وطريق ذلك تقويم الجميع ثمّ تقويم الطلع ، وتنسب قيمته إلى قيمة المجموع ثمّ يسقط من الثمن بهذه النسبة . ولم يتعرّض المصنّف في هذا الفرض لما إذا أخذ الشفيع بالشفعة قبل التأبير . وقد قوّى
في التذكرة كما سمعت حكايته آنفاً دخوله في الشفعة كما دخل في المبيع ، فصار بمنزلة النخل في الأرض ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط : في الشفعة ج 3 ص 119 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 12 ص 275 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 4 ص 579 .
( 4 ) مسالك الأفهام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 12 ص 331 .
( 5 ) جامع المقاصد : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 6 ص 428 .