والنماء المنفصل المتجدّد بين العقد والأخذ للمشتري
شرح
وهو ظاهر « التحرير ( 1 ) » : وفي « المسالك ( 2 ) » أنّه لا يخلو من قوّة ، لأنّ الشفعة على الفور ، ومثل ذلك لا يثبت عذراً ، كما لو بيعت الأرض في غير وقت الانتفاع فإنّه لا يجوز تأخير الأخذ إلى وقته إجماعاً . وتردّد في « الشرائع ( 3 ) » وفيما يأتي من الكتاب . ولا ترجيح في « الكفاية ( 4 ) » وكأنّه قال بالثاني في « مجمع البرهان ( 5 ) » وهو الأقوى للأصل ، لأن كانت على خلاف الأصل . ومثله ما لو كان في المشفوع ثمرة فإنّه يجب عليه الأخذ على الفور كما يجب عليه الإبقاء إلى القطاف .
فرعٌ ذكره في « جامع المقاصد ( 6 ) » قال : لو آجر المشتري إلى مدّة فأخذ الشفيع فهل له فسخ الإجارة ؟ انتهى كلامه من دون ترجيح ، والظاهر عندنا أنّ له ذلك ، وإلاّ لزم الضرر على الشفيع ولا سيّما إذا كانت المدّة طويلة تزيد عن أمد الزرع والثمرة ولا ضرر في الفسخ على المشتري ، ولمّا كان في قلع الزرع ضرر عليه أوجبنا عليه الإبقاء .[ في النماء المتجدّد بين العقد والأخذ ]
قوله : ( والنماء المنفصل المتجدّد بين العقد والأخذ للمشتري ) هذا ممّا لا خلاف فيه في غير ثمرة النخل الّذي لم يؤبّر كما ستسمع . وقال في
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 4 ص 578 .
( 2 ) مسالك الأفهام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 12 ص 337 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 3 ص 262 .
( 4 ) كفاية الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 1 ص 548 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الشفعة ج 9 ص 39 .
( 6 ) جامع المقاصد : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 6 ص 427 .