ولو اختلف الوقت فاختار الشفيع قلعه في وقت أسبق تقصر قيمته عن قلعه في وقت آخر فله ذلك .
ولو غرس المشتري أو بنى مع الشفيع أو وكيله في المشاع ثمّ أخذه الشفيع فالحكم كذلك .
ولو زرع المشتري فللشفيع أخذه وعليه إبقاء الزرع إلى أوان الحصاد مجّاناً .
شرح
قوله : ( ولو اختلف الوقت فاختار الشفيع قلعه في وقت أسبق تقصر قيمته عن قلعه في وقت آخر فله ذلك ) كما في « التحرير ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) » والمراد أنّه اختار ذلك ليخف الأرش فله ذلك ، إذ لا يجب عليه الإبقاء إلى أن يجيء الزمان الّذي تكثر فيه قيمته قطعاً كما في « جامع المقاصد » .
قوله : ( ولو غرس المشتري أو بنى مع الشفيع أو وكيله في المشاع ثمّ أخذه الشفيع فالحكم كذلك ) وكذلك ما في « التحرير 3 وجامع المقاصد 4 » ومراده أنّ المشتري غرس وبنى في الجزء المشفوع حال الإشاعة مع الشفيع أو وكيله بحيث يكون الغرس والبناء بالإذن المعتبر . ويتصوّر ذلك بأن يعتقد الشفيع أن لا شفعة له أو يتوهّم كثرة الثمن ثمّ يتبيّن الخلاف ، فإنّه إذا أخذ بالشفعة يكون الحكم في الغرس والبناء كالحكم فيهما إذا حصلت القسمة ثمّ غرس أو بنى في حصّته ثمّ أخذه الشفيع ، كما ذكر ذلك كلّه في « جامع المقاصد 5 » .[ فيما لو زرع المشتري في المبيع ]
قوله : ( ولو زرع المشتري فللشفيع أخذه وعليه إبقاء الزرع إلى
هامش
( 1 و 3 ) تحرير الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 4 ص 578 .
( 2 و 4 و 5 ) جامع المقاصد : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 6 ص 426 .