شرح
أوان الحصاد مجّاناً ) كما في « التذكرة ( 1 ) والتحرير ( 2 ) والدروس ( 3 ) وجامع
المقاصد ( 4 ) » وقال في « جامع الشرائع ( 5 ) » : إنّه يجبر المشتري على القلع بعد ضمان الأرش كالغرس .
حجّة الجماعة أنّه تصرّف بحقّ ، إذ المفروض أنّه تصرّف بعد القسمة الشرعية أو بالإذن مع الإشاعة وله أمد ينتظر ، فتكون مدّته كالمنفعة المستوفاة للمشتري ، ولا كذلك الغرس والبناء فإنّهما لا أمد لهما ينتظر فيه القلع ، وقد عرفت آنفاً الوجه في ثبوت حقّ القلع للشفيع . وهذا إذا أخذه الشفيع في الحال ولكن هل له تأخير الأخذ إلى أن يحصد الزرع ؟ ولأنّه لا ينتفع الآن بالشقص لو أخذه فلا يجب عليه بذل الثمن الموجب للانتفاع به من غير مقابل فله أن يقول لا أشفع الآن ولا أدفع الثمن ، لأنّ تأخير بذل المال الّذي لم يحصل فائدة لبذله غرض مطلوب للعقلاء ،
وأنّ ذلك جاء من قِبل المشتري ولمصلحته فكان ذلك عذراً مسوّغاً للتأخير ، كما هو خيرة « المبسوط ( 6 ) والإرشاد ( 7 ) وشرحه ( 8 ) » لولده ، وكذا « الدروس ( 9 ) » واختير في « التذكرة ( 10 ) والمختلف ( 11 ) والإيضاح ( 12 ) وجامع المقاصد 13 » أنّه لا يجوز له التأخير .
هامش
( 1 و 10 ) تذكرة الفقهاء : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 12 ص 271 و 272 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 4 ص 578 .
( 3 ) الدروس الشرعية : في التمليك بالشفعة ج 3 ص 373 .
( 4 و 13 ) جامع المقاصد : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 6 ص 427 و 401 .
( 5 ) الجامع للشرائع : في الشفعة ص 279 .
( 6 ) المبسوط : في الشفعة ج 3 ص 159 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الشفعة ج 1 ص 387 .
( 8 ) شرح الإرشاد للنيلي : في الشفعة ص 53 س 21 .
( 9 ) الدروس الشرعية : في فورية حقّ المطالبة بالشفعة ج 3 ص 364 .
( 11 ) مختلف الشيعة : في الشفعة ج 5 ص 361 - 362 .
( 12 ) إيضاح الفوائد : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 2 ص 215 .