تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 641

مساهمون:

ص٦٤١
شرح
مجموع القيمتين بقية قسّمت عليهما على نسبة كلّ من القيمتين ، فإذا كانت قيمة المجموع مائة والأرض أربعين والغرس خمسين تكون العشرة الزائدة باعتبار الاجتماع مقسومة على تسعة للأرض أربعة أتساعها والغرس خمسة أتساعها ، أو تقوّم الغرس قائماً غير مستحقّ للقلع ، إلاّ بعد بذل الأرش ، وما ينقص عن هذه القيمة بالقلع أرشه ، لكن حيث تقوّم والغرس فيها لم يبيّنوا لنا ماذا يلحظ في الغرس فإنّ له أحوالاً . الثاني : أن يقوّم الغرس مستحقّاً للترك بالاُجرة أو لأخذه بالقيمة حال كونهما ممتنعَين من قلعه ، بمعنى أنّه ينظر فيه إلى هذين الوصفين فيقال : كم قيمة هذا الغرس الّذي يستحقّ الإبقاء في أرض الغير بالاُجرة ؟ ويستحقّ صاحب الأرض أخذه بالقيمة قهراً عند امتناع كلّ من مالكه ومالك الأرض من قلعه وكلّ من الوصفَين موجب لنقصان القيمة ، فإنّ ما لا يبقى إلاّ بالاُجرة قيمته اُنقص من قيمة ما يبقى مجّاناً ، وكذا ما يستحقّ أخذه قهراً . وقد يناقش في كون الوصف الأخير موجباً لنقصان القيمة بالنسبة إلى الشفيع ، لأنّ الظاهر أنّ المراد بالقيمة في قولهم « مستحقّاً لأخذه بالقيمة » القيمة الواقعية لا القيمة الّتي أوجب القهر نقصها ، سلّمنا لكن يرد عليهم مثله في الأرش ، إذ أرش ما يستحقّ قلعه بالأرش أنقص من أرش ما لا يستحقّ قلعه فهلاّ لحظوه . وإن قلت : إنّ المراد أنّه يقوّم مستحقّاً أخذه بالقيمة الواقعية قهراً وهذا يوجب نقصاً في قيمته ، قلنا : هذا لا يوجب نقصاً بالنسبة إلى الشفيع بل بالنسبة إلى الأجنبيّ لو أتلفه إن سلّمناه ، وإلاّ فهو محلّ نظر ، وله نظائر . وقال في « الدروس ( 1 ) » : هذا لا يتمّ إلاّ على قول الشيخ بأنّ الشفيع
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : في التمليك بالشفعة ج 3 ص 373 .