تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 639

مساهمون:

ص٦٣٩
وبين النزول عن الشفعة . فإن اتّفقا على بذل القيمة أو أوجبنا قبولها على المشتري مع اختيار الشفيع لم يقوّم مستحقّاً للبقاء في الأرض ولا مقلوعاً ، لأنّه إنّما يملك قلعه مع الأرش ، بل إمّا أن تقوّم الأرض وفيها الغرس ، ثمّ تقوّم خالية ، فالتفاوت قيمة الغرس فيدفعه الشفيع ، أو ما نقص منه إن اختار القلع ، أو يقوّم الغرس مستحقّاً للترك بالاُجرة ، أو لأخذه بالقيمة إذا امتنعا من قلعه .
شرح
الحكم بذلك - أي أنّه يجاب إذا بذل القيمة - على الشيخ ، ولو وافقه غيره لربّما ذكره ، وهو ممّا يشهد على صحّة تتبّعنا فيه . قوله : ( وبين النزول عن الشفعة ) هذا ممّا لا كلام فيه كما في « المبسوط ( 1 ) » ولا بحث كما في « جامع المقاصد ( 2 ) » وهو واضح كما في « المسالك ( 3 ) » وظاهرهم أنّ ذلك له وإن كان بعد أخذه بالشفعة ، لأنّه له أن يمتنع من القلع وبذل الأرش ومن بذل القيمة . نعم إن بذل له المشتري الغرس مجّاناً كان له أن يمنعه من الفسخ والنزول عن الاُجرة . قوله : ( فإن اتّفقا على بذل القيمة أو أوجبنا قبولها على المشتري مع اختيار الشفيع لم يقوّم مستحقّاً للبقاء في الأرض ولا مقلوعاً ، لأنّه إنّما يملك قلعه مع الأرش ، بل إمّا أن تقوّم الأرض وفيها الغرس ثمّ تقوّم خالية ، فالتفاوت قيمة الغرس فيدفعه الشفيع ، أو ما نقص منه إن اختار القلع ، أو يقوّم الغرس مستحقّاً للترك بالاُجرة ،
هامش
( 1 ) المبسوط : في الشفعة ج 3 ص 118 . ( 2 ) جامع المقاصد : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 6 ص 424 . ( 3 ) مسالك الأفهام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 12 ص 329 .