تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 638

مساهمون:

ص٦٣٨
شرح
الرضا . وكأنّه مال إليه أو قال به في « الدروس ( 1 ) » حيث قال : إنّ قول الشيخ مشكل . وقد نسب الثاني في « الإيضاح ( 2 ) » إلى جمهور أصحابنا . وفي « جامع المقاصد ( 3 ) » إلى أكثرهم . ولم نجد لذلك ذِكراً في غير ما ذكر إلاّ في « المبسوط ( 4 ) » وقد يظهر ذلك من أبي عليّ ( 5 ) . قال في « المبسوط ( 6 ) » : قلنا للشفيع أنت بالخيار بين ثلاثة أشياء بين أن تدع الشفعة أو تأخذ وتعطيه قيمة الغرس والبناء أو تجبره على القلع وعليك قيمة ما نقص ، وهو بإطلاقه يتناول صورة الرضا وعدمه وإن كان قد يدعى تبادر الاُولى لا سيّما مع ملاحظة اُصول المذهب ، ولكنّهم فهموا منه شمول الصورتين . وقد صرّح بعدم التوقّف على الرضا في مثله في مزارعة « الخلاف ( 7 ) والمبسوط ( 8 ) » وادّعى عليه في الأوّل إجماع الفرقة وأخبارهم كما أسبغنا الكلام في ذلك في باب الإجارة وتقدّم لنا مثله في باب العارية . وقال أبو عليّ فيما حكي 9 : كان الشفيع مخيّراً بين أن يعطي قيمة ما أحدثه المشتري وبين أن يترك الشفعة . . . إلى آخره ، ولم يتعرّض لشيء من ذلك في المقنع والمقنعة والانتصار والنهاية والمراسم والكافي والمهذّب والوسيلة والغنية والسرائر وجامع الشرائع والإرشاد . وقد سمعت ما في « الشرائع والتذكرة والتحرير » وهؤلاء المتقدّمون على الإيضاح ، فأين ما نسبه فيه إلى جمهورهم . وأمّا الشهيد المتقدّم على جامع المقاصد فقد عرفت أنّه مال أو قال إنّما ذلك في صورة الرضا ، مع أنّه قد قصر
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : في التمليك بالشفعة ج 3 ص 373 . ( 2 ) إيضاح الفوائد : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 2 ص 215 . ( 3 ) جامع المقاصد : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 6 ص 424 . ( 4 و 6 ) المبسوط : في الشفعة ج 3 ص 118 . ( 5 و 9 ) حكى عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في الشفعة ج 5 ص 357 . ( 7 ) الخلاف : في ما لو أكراه أرضاً على أن يزرع فيها ج 3 ص 519 مسألة 8 . ( 8 ) المبسوط : في المزارعة ج 3 ص 264 .