تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 636

مساهمون:

ص٦٣٦
شرح
وفي قول المصنّف فيما سيأتي « أو يقوّم الغرس مستحقّاً للترك باُجرة » يرشد إلى ذلك ، بل قد نقول : إنّه يقدّم على بعض الثلاثة كما يأتي في الزرع ، فليتأمّل ، إذ لعلّك تقول : إنّه ليس في ذلك كلّه شهادة على ما يدّعيه في « الإيضاح » فتدبّر . ونظره في الوجه الثاني من وجهي الإشكال الأوّل إلى ما حكاه قولاً في « التذكرة » من أنّ عليه أن يبقيه في الأرض باُجرة ، ومعناه أنّه لا يجوز له إجباره على القلع بأرش ولا بدونه ، ثمّ إنّ إيجاب قبول الاُجرة أو دفع القيمة كما في الشقّ الثاني على الشفيع وإن لم يرض ليس بأعظم من إيجاب قبول القيمة على المشتري وإن لم يرض كما يأتي من نسبته إلى الأكثر ، على أنّه إنّما يقول بالإبقاء مع الاُجرة ، فنسبة فخر الإسلام والمحقّقين إلى الوهم كما ترى . وكيف كان ، فممّا اختبر فيه أنّ الشفيع يملك إجبار المشتري على القلع إذا بذل أرش نقص الغرس إذا امتنع المشتري من القلع « الخلاف والمبسوط والغنية والسرائر » كما عرفت و « الشرائع ( 1 ) وجامع الشرائع ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والإرشاد ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) » في أوّل كلامه و « الدروس ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) والمسالك ( 8 ) » . وقد يظهر ذلك من كلام أبي عليّ 9 ، وفي الأخير أنّه أشهر . ونفاه - أي الأرش - في « المختلف » كما عرفت ، ونفى عنه البأس في « التذكرة » : كما سمعت . وقال في التحرير ( 9 ) : لو قيل به كان وجهاً . وقد سمعت ما في « مجمع البرهان 11 » ،
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 3 ص 260 . ( 2 ) الجامع للشرائع : في الشفعة ص 279 . ( 3 ) تحرير الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 4 ص 578 . ( 4 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الشفعة ج 1 ص 386 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 12 ص 270 . ( 6 ) الدروس الشرعية : في التمليك بالشفعة ج 3 ص 373 . ( 7 ) جامع المقاصد : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 6 ص 423 . ( 8 ) مسالك الأفهام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 12 ص 329 . ( 9 ) راجع المختلف : ج 5 ص 357 . ( 9 ) تحرير الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 4 ص 578 . ( 11 ) تقدّم في ص 629 .
مفتاح الكرامة — صفحة 636 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي