أو طرح المعاثر في المسالك أو أتلف منفعة كسكنى الدار وركوب الدابّة وإن لم يكن هناك غصبٌ ضمن .
شرح
ضمان النصف إن كان الشريك واحداً ، أو الثلث إن كان اثنين ، وهكذا . وقد استوفينا الكلام في المسألة وأطرافها في باب الديات بما لا مزيد عليه .[ فيمن طرح المعاثر في المسالك ]
قوله : ( أو طرح المعاثر في المسالك ) كما في « الشرائع ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والدروس ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) » والمعاثر جمع معثرة كالدكّة والقمامات كقشور
البطّيخ ونحوها . وبالضمان في الأخير صرّح في ديات « المبسوط ( 5 ) » وغيره ( 6 ) . وخصّص الضمان في « الشرائع ( 7 ) والتحرير ( 8 ) والإرشاد ( 9 ) » بمن لم ير القمامة . والأصل في ذلك عموم صحيح الحلبي ( 10 ) والكناني 11 : « من أضرّ بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن » وأنّه سبب ، وأنّ الطريق لم يوضع لذلك ، فيكون وضعها مشروطاً بالسلامة . وقد استوفينا الكلام في المسألة وأطرافها في باب الديات .
قوله : ( أو أتلف منفعة كسكنى الدار وركوب الدابّة وإن لم يكن
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في سبب الغصب ج 3 ص 237 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : الغصب في أسباب الضمان ج 2 ص 374 س 23 .
( 3 ) الدروس الشرعية : في تعريف الغصب ج 3 ص 107 .
( 4 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 217 . ( 5 ) المبسوط : الديات ج 7 ص 189 .
( 6 ) رياض المسائل : في موجبات ضمان الدية ج 14 ص 225 .
( 7 ) شرائع الإسلام : في الديات ج 4 ص 256 .
( 8 ) تحرير الأحكام : في الجنايات ج 5 ص 540 .
( 9 ) إرشاد الأذهان : في الديات ج 2 ص 227 .
( 10 و 11 ) وسائل الشيعة : ب 9 و 8 من أبواب موجبات الضمان ح 1 و 2 ج 19 ص 181 و 179 .